الطعن رقم 277 لسنة 32 ق – جلسة 29 /12 /1966
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 17 – صـ 2016
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزه مندور.
الطعن رقم 277 لسنة 32 القضائية
( أ ) نيابة. "نيابة فى التصرف". "جمعيات". "جمعية تعاونية للمساكن".
تعاقد جمعية تعاونية للمساكن مع مقاول. خلو العقد مما يفيد نيابتها صراحة أو ضمنا عن
أعضائها فى العقد. انصراف أثر العقد إلى الجمعية وليس إلى الأعضاء. رفض الدفع بعدم
قبول دعوى أحد الأعضاء قبل المقاول لرفعها من غير ذى صفة استنادا إلى القول بوجود نيابة
فى التصرف. خطأ فى استخلاص مدلول العقد وفى ترتيب آثاره.
(ب) مقاولة. "إنشاء عقد المقاولة". "جمعيات". "جمعية تعاونية للمساكن".
الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ إلتزاماته
الناشئة عن عقد المقاولة وتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بها. عدم قبول دعوى أحد
الأعضاء بطلب هذا التعويض إلا إذا ثبت انتقال حق الجمعية إليه بما ينتقل به الحق قانونا.
لا يكفى أداء الجمعية له بهذا الحق كى يعتبر ملكا له. وجوب ثبوت اكتسابه الحق بالطرق
المقررة فى القانون لكسبه.
1 – إذا كانت الجمعية التعاونية لبناء المساكن لم تعلن – وقت إبرامها عقد المقاولة
– إنها تتعاقد مع المقاول نيابة عن أعضائها وكان لا يوجد فى نصوص العقد ما يفيد وجود
نيابة صريحة أو ضمنية بينها وبينهم فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية وليس إلى أعضائها
فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية قبل
المقاول لرفعها من غير ذى صفة، على أن العقد قد أبرم فى حدود نيابة الجمعية عن أعضائها
وإن ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات يضاف إليهم فإنه يكون قد استخلص من العقد ما لا
يمكن أن يؤدى إليه مدلول عباراته وقد جره ذلك إلى خطئه فى تكييف العلاقة القانونية
بين الجمعية وأعضائها فيما يختص بهذا التعاقد والخطأ فى ترتيب آثار العقد.
2 – متى كان إعمال آثار عقد المقاولة وفقا للقانون يؤدى إلى اعتبار الجمعية التعاونية
وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا
العقد وبتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بتلك الالتزامات فإنه لا يجوز قبول دعوى
أحد أعضاء الجمعية بطلب هذا التعويض إلا إذا ثبت أن حق الجمعية فى طلبه قد انتقل إليه
بما ينتقل به هذا الحق قانونا إذ لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق المطلوب الحكم به
ولا يكفى لإعتبار هذا العضو مالكا للحق وذا صفة فى التداعى بشأنه مجرد إقرار الجمعية
له بهذا الحق إذ يجب ثبوت أنه اكتسبه بإحدى الطرق المقررة فى القانون لكسبه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2546 سنة 1959 مدنى كلى القاهرة طالبا الحكم
بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع متضامنين – وفى مواجهة المطعون
ضده الثانى بصفته – بأن يدفعوا له مبلغ 3649 ج و520 م وقال شرحا لدعواه أنه – وهو عضو
فى الجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء والنيابة التى يمثلها المطعون ضده
الثانى – قد اختص بقطعة أرض ليقيم عليها مسكنا له طبقا للنموذج حرف (ج) من النماذج
الأربعة التى صممها المطعون ضدهما الثالث والرابع وقدرت تكاليف هذا البناء بمبلغ 3094
ج وأن الجمعية المطعون ضدها الثانية عهدت بإقامة مساكن أعضائها من رجال القضاء والنيابة
– ومن بينها مسكنه – إلى الشركة الطاعنة بمقتضى عقد مقاولة مؤرخ 14 مايو سنة 1955 وأشرف
المطعون ضدهما الثالث والرابع على التنفيذ وبعد أن تسلم البناء من الجمعية المطعون
ضدها الثانية اكتشف عيوبا فيه ومخالفات لعقد المقاولة وللأصول الفنية فرفع الدعويين
رقم 807 سنة 1958 ورقم 11023 سنة 1959 مستعجل القاهرة على الشركة الطاعنة وباقى المطعون
ضدهم لإثبات حالة البناء وما فيه من عيوب ومدى مطابقته لعقد المقاولة وللأصول الفنية
وقدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريرا فى كل من الدعويين مبينا فى تقريريه العيوب
الموجودة فى البناء وما فيه من مخالفات لشروط العقد ولما كانت الشركة الطاعنة وهى المقاول
الذى أقام البناء والمطعون ضدهما الثالث والرابع وهما المهندسان واضعا التصميم والمشرفان
على التنفيذ مسئولين بالتضامن عن تلك المخالفات والعيوب التى ظهرت فى البناء فقد رفع
هذه الدعوى عليهم بطلب تعويضه عن الأضرار الناشئة عن ذلك وقد أقرت الجمعية المطعون
ضدها الثانية طلبات المطعون ضده الأول – ودفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها
من غير ذى صفة تأسيسا على أن عقد المقاولة قد أبرم بينها وبين الجمعية وموضوعه بناء
مساكن للجمعية تتولى وحدها بيعها لأعضائها من رجال القضاء والنيابة وأنه لا شأن للشركة
الطاعنة بهذا التوزيع ولا علاقة بينها وبين أعضاء هذه الجمعية تخول لهم مقاضاتها بسبب
التزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة – كما تمسكت بسبق عرض الخلاف الذى قام بينها وبين
الجمعية بشأن ما ادعته الأخيرة من وجود عيوب ومخالفات لمواصفات العقد فى بناء المساكن
موضوع عقد المقاولة على التحكيم وأن المحكم الذى اختاره الطرفان المتنازعان وهو المهندس
محمود رياض قدم تقريرا حاسما لكل نقط النزاع وحدد فيه ما يجب استنزاله من قيمة المستخلصات
النهائية وأنه لذلك لا يجوز الأخذ بتقرير خبير دعوى إثبات الحالة المخالف لتقرير المحكم
– وفى 14 ديسمبر سنة 1960 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها تأسيسا
على أن عقد المقاولة سالف الذكر يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير وهم أعضاء الجمعية وفى
25 يونية سنة 1961 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع
متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضده الأول مبلغ 1049 ج و520 م فاستأنفت الشركة الطاعنة
هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1409 سنة 78 ق طالبة إلغاء الحكم
المستأنف والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وأضافت إلى دفاعها السابق
أن عقد التحكيم المبرم بينها وبين الجمعية إذا صح إهداره بوصفه تحكيما فقد تحول إلى
عقد يلزم طرفيه بالتقدير الذى انتهى إليه الخبير المحكم وفى 28 أبريل سنة 1962 قضت
المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت على رأيها
السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة فى أولها على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام
محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذى صفة تأسيسا
على أن عقد المقاولة تم بينها وبين الجمعية المطعون ضدها الثانية وإن هذه الجمعية تعاقدت
بوصفها أصيلة ولحساب نفسها فلا تنصرف آثار العقد إلى أعضائها ومنهم المطعون ضده الأول
لأنهم لم ويكونوا طرفا فيه بأنفسهم أو بمن يمثلهم وبالتالى لا يكون لهذا المطعون ضده
صفة فى رفع الدعوى على الشركة الطاعنة بشأن التزاماتها الناشئة عن ذلك العقد وقد رفضت
المحكمة الابتدائية هذا الدفع وقضت بقبول الدعوى على أساسا نظرية الإشتراط لمصلحة الغير
ولما استأنفت الطاعنة هذا الحكم ناعية عليه الخطأ فى القانون لعدم انطباق شروط هذه
النظرية على واقعة الدعوى أقرتها محكمة الاستئناف على ذلك غير أنها رفضت الدفع على
أساس آخر هو الوكالة إذ اعتبرت العقد المبرم بين الجمعية والشركة الطاعنة فى 14 مايو
سنة 1955 قد أبرم فى حدود نيابة الجمعية عن أعضائها ورتبت المحكمة على ذلك أن ما ينشأ
عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إليهم وبالتالى يحق للمطعون ضده الأول توجيه الدعوى
مباشرة إلى الشركة الطاعنة – وترى الطاعنة أن هذا الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه
قضاءه برفض الدفع خطأ فى القانون ويخالف الثابت فى الأوراق ذلك أنه لم يذكر فى العقد
أن الجمعية أبرمته بوصفها وكيلة أو نائبة عن أعضائها بل إن ديباجة العقد ومقدماته وسياق
نصوصه تقطع كلها بأن تعاقد الجمعية كان بوصفها أصيلا ولا دخل لأعضائها فى أية خطوة
من الخطوات التى تبدأ من توقيع العقد حتى استلام المبانى كما أن الجمعية هى التى لجأت
إلى التحكيم عندما لاحظت بعض المخالفات فى المبانى ولما رأت أن قرار المحكم لا يفيدها
رفعت عدة دعاوى باسمها على الشركة الطاعنة بطلب تعويضها عن الأضرار التى لحقتها بسبب
تلك المخالفات المدعاة ومتى كان العقد وباقى أوراق الدعوى خلوا مما يفيد وجود وكالة
صريحة أو ضمنية فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع على قيام هذه الوكالة
يكون قد خالف الثابت فى الأوراق كما أنه إذ كان للجمعية بحكم القانون شخصية معنوية
وذمة مالية مستقلتين عن شخصية وذمة أعضائها فإنها لا تعتبر ممثلة لهم أو نائبة عنهم
فى معاملاتها مع الغير حتى ولو كانت تستهدف منها مصلحتهم إذ أن النائب لا تكون له ذمة
مستقلة عن ذمة الأصيل ومن ثم فإن الحكم يكون مخطئا فى القانون إذ اعتبر أن تعاقد الجمعية
مع الطاعنة كان بطريق النيابة عن أعضائها دون شاهد على ذلك من الأوراق ودون بيان منه
للتدليل على قيام هذه النيابة.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع
بعدم قبول الدعوى على قوله "وحيث إن المحكمة تبادر إلى القول بأنها لا تساير محكمة
الدرجة الأولى فيما ذهبت إليه من رفض الدفع المبدى من الشركة المستأنفة (الطاعنة) بعدم
قبول الدعوى استنادا إلى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير وذلك لأن الشروط اللازمة لوجود
حالة الاشتراط لمصلحة الغير ليست قائمة فى الدعوى الحالية والواقع من الأمر أن العقد
المبرم بين الجمعية التعاونية والشركة المستأنفة فى 14 مايو سنة 1955 قد أبرم فى حدود
نيابة الجمعية عن الأعضاء وأن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل
عملا بالمادة 105 من القانون المدنى أى أن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات
يضاف إلى الأعضاء ويجوز للعضو وهو الأصيل أن يطالب الغير (الشركة) بحقوقه هو دون حاجة
به إلى توجيه هذه المطالبة إلى نائبه أو إليه عن طريق نائبه (الجمعية) وهذه العلاقة
المباشرة التى توجدها النيابة بين الأصيل والمتعاقد مع النائب هى الخاصة المميزة للنيابة
فى القوانين الحديثة… وهذا يكفى لرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة
إذ يكون للمستأنف ضده الأول (المطعون ضده الأول) وهو بلا نزاع عضو فى الجمعية حق مباشر
قبل الشركة المستأنفة فى مقاضاتها، ومما تجدر الاشارة إليه فى هذا المقام أن الجمعية
التعاونية قد انضمت إلى المستأنف ضده الأول فى جميع طلباته" ولما كان الحكم لم يفصح
عن مصدر آخر غير عقد المقاولة استمد منه النيابة التى قال بوجودها بين الجمعية وأعضائها
وكان يبين من الاطلاع على هذا العقد المودع بملف الطعن أن الجمعية قد تعاقدت بوصفها
أصيلا ولحساب نفسها وليس بوصفها نائبا عن أعضائها فقد وقع رئيسها وسكرتيرها المفوضان
من مجلس إدارتها على العقد بوصفهما ممثلين لها بصفتها الشخصية كما نص فى العقد على
أن الأرض التى تعاقدت الجمعية على إنشاء المبانى عليها مملوكة لها وأنها تلتزم بدفع
المبالغ التى تستحق للشركة شهريا مقابل الأعمال التى تنجزها وأشير فى العقد إلى أن
البنك العقارى الزراعى المصرى يقوم بتمويل هذه العملية لحساب الجمعية وان خطابات الضمان
التى تعهدت بتسليمها للشركة الطاعنة صادرة من البنك لصالحها، كما تضمن العقد أن التسليم
المؤقت والنهائى لكل "فيلا" يتم بناؤها يكون للجمعية وأنها صاحبة الحق فى الاعتراض
على ما تلاحظه من مخالفات فى المبانى، ومتى كان ذلك وكانت الجمعية لم تعلن وقت ابرام
العقد أنها تتعاقد نيابة عن أعضائها وكان لا يوجد فى نصوص العقد ما يمكن أن يفيد وجود
نيابة صريحة أو ضمنية بينها وبينهم فان أثر العقد ينصرف إلى الجمعية وليس إلى أعضائها
وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع على أن العقد المبرم بين الجمعية والشركة
الطاعنة قد أبرم فى حدود نيابة الجمعية عن الأعضاء وأن ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات
يضاف إليهم فإنه يكون قد استخلص من العقد ما لا يمكن أن يؤدى إليه مدلول عباراته وقد
جره ذلك إلى الخطأ فى تكييف العلاقة القانونية بين الجمعية وأعضائها فيما يختص بهذا
التعاقد والخطأ فى ترتيب آثار العقد ولا يشفع للحكم أنه أشار فى ختام أسبابه إلى أن
الجمعية انضمت إلى المطعون ضده الأول فى جميع طلباته ذلك أنه متى كان إعمال آثار عقد
المقاولة وفقا للقانون يؤدى إلى اعتبار الجمعية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة الشركة
بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن هذا العقد وبتعويض الأضرار الناتجة عن الاخلال بتلك الالتزامات
فانه لا يجوز قبول دعوى المطعون ضده الأول بطلب هذا التعويض إلا إذا ثبت أن حق الجمعية
فى طلبه قد انتقل إليه بما ينتقل به هذا الحق قانونا إذ الدعوى لا تقبل إلا من صاحب
الحق المطلوب الحكم به ولا يكفى لاعتبار المطعون ضده الأول مالكا للحق وذا صفة فى التداعى
بشأنه مجرد اقرار الجمعية له بهذا الحق إذ يجب ثبوت أنه اكتسبه باحدى الطرق المقررة
فى القانون لكسبه – ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد الإشارة إلى انضمام
الجمعية إلى المطعون ضده الأول دون أن يبين على أى أساس حصل هذا الإنضمام وسند الجمعية
فيه وقد خلت أوراق الطعن الأخرى من بيان ذلك وكان ما رآه الحكم من قيام النيابة بين
الجمعية وأعضائها وهو الرأى الذى تبين فساده قد حجبه عن بحث النظام الأساسى للجمعية
ومدى حقوقها وحقوق أعضائها على المبانى التى تقوم بانشائها وبحث ما إذا كان حقها فى
مقاضاة الشركة الطاعنة بسبب المخالفات التى وجدت فى المبنى المخصص للمطعون ضده الأول
قد انتقل إليه أم لا فان ما ورد فى أسباب الحكم عن انضمام الجمعية إلى المطعون ضده
فى طلباته لا يصلح أن يكون بذاته دعامة تكفى لحمل قضائه – ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون
فيه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
