الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 43 سنة 15 ق – جلسة 04 /04 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 148

جلسة 4 من أبريل سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 43 سنة 15 القضائية

ضرائب:
ا – لجنة تقدير الضريبة. الطعن فى قرارها. عبء الإثبات فيه على الممول. المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939. بناء الحكم فى الطعن على أسباب قرار اللجنة. تسبيب كاف.
ب – الأراضى الزراعية أو المبانى. متى يكون نتاجها باباً من أبواب إيرادات المنشأة؟ إذا كانت جزءاً من رأس المال. مجرد إدماج حسابات هذه الممتلكات فى حسابات المنشأة. لا يفيد بذاته أنها جزء من رأس مال المنشأة. المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
1 – إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل تجعل عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون. فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل، لا على ما هو وارد بدفاتر الممول، وأقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة وعابت بها تلك الدفاتر، وكان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة أسباب اللجنة وصحة دفاتره، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفته القانون أو بالقصور فى الأسباب.
2 – إن المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة، والتى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى، تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح، وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف الاستثمار وتكاليفه على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات، ويجرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة فى ممتلكات المنشأة، فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة. وهذا النص صريح فى أنه لتطبيق الحكم الوارد به يجب أن تكون الأراضى الزراعية أو المبانى داخلة فى ممتلكات المنشأة، أى جزءاً من رأس المال العامل الذى يشتغل به الممول فى عمله الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، فيكون نتاجها باباً من أبواب إيرادات المنشأة وخاضعاً بالتالى لهذه الضريبة دون نتاج الأراضى والمبانى الأخرى التى تكون مملوكة للممول ولكنها ليست داخلة فى رأس مال المنشأة. فإذا كان الحكم، مع تمسك الممول بأن أملاكه العقارية مستقلة عن محل التجارة، قد قضى فى أسبابه باستحقاق الضريبة على ما قيمته 10% من إيرادات تلك الأملاك بمقولة إن حساباتها مندمجة فى حسابات محل التجارة، دون أن يرد على ما تمسك به الممول، فإنه يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها؛ إذ أن مجرد إدماج الحسابات بعضها فى بعض ليس من شأنه أن يفيد بذاته أن أملاك الممول العقارية جزء من رأس مال المنشأة التجارية الذى هو الشرط فى استحقاق تلك الضريبة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات