الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 76 سنة 15 ق – جلسة 28 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 143

جلسة 28 من مارس سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 76 سنة 15 القضائية

نقض وإبرام. حكم من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فى مسألة اختصاص. الطعن فيه بطريق النقض لبطلان جوهرى. لا يقبل. (المادة 10 من قانون النقض)
الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فى مسألة اختصاص لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا لمخالفته القانون أو للخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. فإذا كان الطعن مبنياً على وقوع بطلان جوهرى فى الحكم فإنه يكون غير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات