الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 66 لسنة 15 ق – جلسة 28 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 142

جلسة 28 من مارس سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 66 لسنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. عقد. تفسيره. إقامة الحكم على أسباب مستقاة من العقد مبررة لما قالت به المحكمة. يكفى. إيراد نصوص العقد ذاتها. لا يلزم مادام العقد مقدما فى الدعوى والمحكمة أحالت على نصوصه فى حكمها.
إذا كان النزاع فى الدعوى قائماً على أن العاقدين قصدا أن يكون العقد لازماً أو قابلاً للعدول عنه فلا معقب على ما تقضى به المحكمة فى ذلك على حسب تفسيرها إياه متى كانت أسباب حكمها المستقاة من نصوصه ومن وقائع الدعوى سائغة مبررة لما قالت به. ولا يصح النعى على الحكم أنه لم يورد نصوص العقد متى كان قد أحال عليها وكان العقد مقدماً فى الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات