الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 54 سنة 15 ق – جلسة 14 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 125

جلسة 14 من مارس سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك المستشار وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 54 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه:
ا – حكم. بناؤه على نتيجة لا تؤدى إليها المقدمات الثابتة فيه. بطلان جوهرى.
ب – حكم. إغفاله الرد على دفاع مؤثر فى الدعوى. قصور معيب.
1 – يجب أن يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التى انبنى عليها قضاؤه وإلا كان باطلا متعيناً نقضه.
فإذا كان الحكم الصادر برفض دعوى صحة البيع المعقود بين مشتر وبين قيم المحجور عليه قد أقيم على أن المحجور عليه توفى فى يوم كذا فى الساعة الحادية عشرة، وأن جلسة المجلس الحسبى التى صدر فيها الإذن فى البيع انتهت فى الساعة الحادية عشرة والنصف، مما يفيد أن الوفاة حدثت قبل صدور الإذن ويؤدى إلى أن الإذن صدر إلى شخص كانت صفته قد زالت عنه، فهذا الحكم يكون معيباً من ناحية الاستدلال، إذ أن ما ذكره عن وفاة المحجور عليه لا يكفى للقطع بأن إذن المجلس للبيع صدر على وجه التحقيق فى نصف الساعة التالية للوفاة، وهو لم يثبت أن جلسة المجلس بدأت فى ساعة الوفاة ولا بعدها.
2 – إذا أبدى الخصم دفاعاً من شأنه أن يؤثر فى الفصل فى الدعوى وأغفل الحكم الرد عليه كان الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه.
ومن هذا القبيل أن يتمسك المشترى رافع دعوى صحة العقد ونفاذه بأن ورثة البائع المحجور عليه قد أجازوا البيع بعد وفاته مما يترتب عليه نفاذ العقد الصادر من القيم ولو لم يأذن به المجلس الحسبى، فلا يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقضى برفض الدعوى بناءً على أن المحجور عليه كان قد توفى فى الوقت الذى صدر فيه إذن المجلس الحسبى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات