الطعن رقم 52 سنة 15 ق – جلسة 14 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 124
جلسة 14 من مارس سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك المستشار وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 52 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. إقامته على واقعة لا سند لها فى الأوراق. نقضه.
إذا أقيم الحكم على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى تعين نقضه. وإذن فإذا قضت المحكمة
بإلزام الراغب فى البيع بدفع السمسرة إلى السمسار، وبنت حكمها على أن السمسار قام بما
كلفه به المدعى عليه وقدم له شخصاً قبل الشراء بالشروط الواردة فى التفويض الصادر من
المدعى عليه، وكان الثابت فى أوراق الدعوى – على خلاف ذلك – أن التفويض الصادر إلى
السمسار من الراغب فى الشراء قد خلا عن شرطين من الشروط المنصوص عليها فى التفويض بالبيع،
وهما دفع معجل الثمن وترك المهمات والمواشى للبائع، فإن هذا الحكم يكون متعيناً نقضه
لإقامته على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى.
