الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 49 سنة 15 ق – جلسة 07 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 123

جلسة 7 من مارس سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.


القضية رقم 49 سنة 15 القضائية

عقد. استخلاص حصول استبدال فى الدين من نصوصه. لا تنافى بين النصوص وبين هذا الاستخلاص. موضوعى.
إذا استخلصت المحكمة من العقد الذى أسست عليه الدعوى، وهو عقد قسمة فيما بين ورثة المدين واتفاق فيما بينهم وبين الدائن، أن الدين قد حصل الاستبدال به [(1)] بطريقة تغيير المدين، إذ قد ارتضى الدائن تجزئة دينه وقبل أن يستوفيه مسقطاً من الورثة عدا واحداً بعينه منهم، وأن يأخذ هذا الواحد ما اختص به خالياً من الدين، وأن يرهن الآخرون للدائن ما اختصوا به، وكانت نصوص العقد لا تنافى ذلك الذى استخلصته المحكمة منها [(2)]، فهذا تحصيل لواقع الدعوى يستقل به قاضى الموضوع، فلا يصح النعى على حكمه هذا بأنه أخطأ إذ قرر حصول الاستبدال أو بأنه مسخ مدلول العقد.


[(1)] القانون الجديد استعمل عبارة "تجديد الالتزام" بدلا من "استبدال الدين بغيره" (المواد 352 – 358).
[(2)] تنص المادة 354 من القانون الجديد على أن "التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص من الظروف".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات