الطعن رقم 47 سنة 15 ق – جلسة 07 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 123
جلسة 7 من مارس سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 47 سنة 15 القضائية
حكم. بناؤه على خلاف الثابت بالأوراق. نقضه.
إذا بنى الحكم على خلاف الثابت بأوراق الدعوى تعين نقضه. وعلى هذا إذا كان الحكم فى
دعوى الشفعة قد قرر أن الثمن الحقيقى هو كذا وأن طالب الشفعة قد سقط حقه فيها لأنه
لم يظهر استعداده لدفعه ولم يعرض فى إنذار الشفعة ولا فى دعواها إلا مبلغ كذا، وكان
الواقع الثابت فى محضر الجلسة أن الشفيع – على خلاف ما قرره الحكم – قد أبدى استعداده
لدفع الثمن الذى يثبت للمحكمة صحته، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه لابتنائه على خلاف
الثابت بأوراق الدعوى.
