الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 45 سنة 15 ق – جلسة 07 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 122

جلسة 7 من مارس سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.


القضية رقم 45 سنة 15 القضائية

ا – إثبات. يمين حاسمة. واجب القاضى فى إجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا كان الطالب متعسفاً. (المادتان 224، 225 مدنى)
ب – استئناف. حكم تمهيدى أو تحضيرى. تنفيذه. استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى. يترتب عليه استئناف جميع الأحكام التحضيرية والتمهيدية إلا ما قبل منها صراحة. (المادتان 361، 362 مرافعات)
1 – إن المستفاد من المادتين 224، 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى، ومن ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب. فإذا كان الحكم قد رفض توجيه هذه اليمين بمقولة إن المعاملة بين الطرفين بالكتابة وطالب اليمين رجل قانونى يقدر المستندات فى مسائل الحساب، فإنه يكون قد خالف القانون، إذ هذا الذى قاله ليس فيه ما يفيد أن طالب اليمين كان متعسفاً فى طلب توجيهها.
2 – استئناف الحكم الصادر فى أصل الدعوى يترتب عليه حتماً استئناف جميع الأحكام التحضيرية والتمهيدية السابق صدورها فيها، ما لم تر المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف [(1)] أن طالب الاستئناف قبل تلك الأحكام قبولاً صريحاً، ولا يؤثر فى ذلك تنفيذها. فمن الخطأ فى تطبيق القانون أن تقول المحكمة إن الحكم الصادر بندب خبير لفحص الحساب أصبح نهائياً لعدم استئنافه بعد صدوره ولقيام الخبير بفحص الحساب، فى حين أن هذا الحكم ليس إلا حكماً تحضيرياً، وكونه كذلك يستلزم أن يشمله الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى أصل الدعوى.


[(1)] هكذا نصت المادة 362 مرافعات. ومرادها محكمة الدرجة الثانية سواء أكانت محكمة ابتدائية أم كانت محكمة استئناف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات