الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 282 لسنة 29 ق – جلسة 30 /03 /1986 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون – العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) – صـ 1492


جلسة 30 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 282 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – طوائف خاصة من العاملين – العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات.
(اصلاح ورسوب وظيفى) (الجهاز المركزى للمحاسبات) (لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات).
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 6/ 7/ 1975.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى لا يسرى على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات – أساس ذلك: – أن العاملين بالجهاز يخضعون لأحكام لائحة خاصة تنظم شئونهم الوظيفية – لا محاجة فى هذا الصدد بما تضمنته تلك اللائحة من تطبيق الأحكام المعمول بها فى مجال العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص بها – أساس ذلك: – أن المقصود بالأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة تلك التى تتسم بالدوام والاستمرار بصفتها الشريعة العامة – نتيجة ذلك: أن الأحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب الوظيفى لا تسرى الا بالنسبة للعاملين المخاطبين بها ولا تمتد لغيرهم الا بنص صريح – تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ 23/ 12/ 1982 أودعت ادارة قضايا الحكومة بالنيابة عن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 282 لسنة 29 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 25/ 10/ 1982 فى الدعوى رقم 1695 لسنة 31 القضائية المقامة من السيد/ محمود محمد محمد نور ضد الجهاز المركزى للمحاسبات والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الترقية الى الفئة الثالثة اعتبارا من 31/ 12/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الادارة المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب التى أوردتها بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات. وأعلن الطعن الى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 10/ 1985 وبجلسة 13/ 1/ 1986 قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره أمامها جلسة 23/ 2/ 1986 وفيها استمعت المحكمة الى ما رأت سماعه من ايضاحات، وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أن السيد/ محمود محمد محمد نور أقام الدعوى رقم 1695 لسنة 31 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى بتاريخ 25/ 7/ 1977 طالبا الحكم بالغاء قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 94 لسنة 1977 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الفئة الثالثة الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات وقال شرحا لدعواه أنه عين بادارة مراقبة حسابات مؤسسة التعاون الانتاجى فى 1/ 4/ 1965 بالفئة الخامسة ثم رقى الى الفئة الرابعة فى 31/ 12/ 1971، وأن القرار المطعون فيه تخطاه فى الترقية الى الفئة الثالثة لحصوله على مرتبة جيد فى السنتين الأخيرتين. وأن الجهاز لم يعمل فى شأنه قرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 1976 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى رغم أن لائحتى الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الشعب لم تعالجا الأحكام الخاصة بالرسوب الوظيفى.
وردا على الدعوى أفاد الجهاز المركزى للمحاسبات بأن الترقيات الى الفئة الثالثة وما يعلوها بالاختيار طبقا للقواعد التى يضعها مكتب الجهاز وأن المدعى تخطى فى الترقية بالقرار المطعون فيه لحصوله على تقريرى كفاية بدرجة جيد بينما حصل المطعون على ترقيتهم جميعا على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز فى العامين السابقين على الترقية، وأن لائحة العاملين بالجهاز لا تعرف نظام الترقية بالرسوب الوظيفى.
وأثناء نظر الدعوى عدل المدعى طلباته الى طلب الحكم بتسوية حالته بترقيته الى الفئة الثالثة أصليا من 31/ 12/ 1973 طبقا للقرار رقم 739 لسنة 1973 واحتياطيا: من 31/ 12/ 1974 طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1975. ورد الجهاز على هذه الطلبات بأن المدعى التحق بالخدمة فى ظل العمل بأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وظل خاضعا لأحكام القانون حتى 6/ 7/ 1975 تاريخ العمل بلائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وأن قواعد الرسوب الوظيفى الواردة بقرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 والقانون رقم 10 لسنة 1975 قاصرة على العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 وبالتالى لا يجوز تطبيق هذه القواعد على المدعى.
وعاد المدعى وعدل طلباته الى طلب الحكم بتسوية حالته وترقيته الى الفئة الثالثة أصليا من 31/ 12/ 1973 طبقا للقرار رقم 739 لسنة 1973 واحتياطيا من 31/ 12/ 1974 طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1975 ومن باب الاحتياط الكلى من 31/ 12/ 1976 طبقا للقرار رقم 1182 لسنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات. واكتفى الجهاز المركزى للمحاسبات برده على طلبات المدعى السابقة.
وبجلسة 25/ 10/ 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الترقية الى الفئة الثالثة اعتبارا من 31/ 12/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الادارة المصروفات. وأسست المحكمة حكمها على أن العاملين بالجهاز المركزى لا يستفيدون من أحكام قانون الرسوب الوظيفى الصادرة بقرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 والقانون رقم 10 لسنة 1975 الملحقين مخاطبا مع العاملين المدنيين بالدولة وأن المدعى كان يخضع فى ذلك الوقت لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام، أما بالنسبة لقرار رئيس الوزراء رقم 1182 فقد صدر بعد صدور لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات ومن ثم تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بالجهاز باعتبارهم من العاملين المدنيين بالدولة. ولما كان الثابت أن المدعى يشغل الفئة اعتبارا من 31/ 12/ 1970 ولم يرق الى الفئة الثالثة حتى 31/ 12/ 1976، فمن ثم يكون قد أمضى فى هذه الفئة ست سنوات، ولما كانت الادارة لم تبد مطعنا حول استيفاء المدعى لباقى شروط الترقية طبقا لأحكام القرار رقم 1182 لسنة 1976 فمن ثم يتعين الحكم بأحقية المدعى فى الترقية الى الفئة الثالثة اعتبارا من 31/ 12/ 1976 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه المصروفات.
ومن حيث أن لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 6/ 7/ 1975 تنص فى المادة الأولى على أن: "تسرى أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المرفقة على العاملين بالجهاز بادارات مراقبة الحسابات للمؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها.
وتقضى المادة الثانية بأن تطبق الأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة أو بالقوانين أرقام 129 لسنة 1964، 44 لسنة 1965، 31 لسنة 1975 المشار اليها أو بلائحة نظام العاملين بمجلس الشعب.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على عدم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 الخاص بالترقيات وقواعد الموظفين على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات (طعن رقم 993 لسنة 27 القضائية جلسة 22/ 1/ 1984) تأسيسا على أن العاملين بالجهاز يخضعون لأحكام لائحة خاصة تتولى تنظيم شئونهم الوظيفية، ولا يؤثر ذلك النص فى لائحة الجهاز الصادرة فى 6/ 7/ 1975 من مجلس الشعب على أن تطبق الأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة أو بالقوانين أرقام 129 لسنة 1924 و44 لسنة 1965 و31 لسنة 1975 أو بلائحة نظام العاملين بمجلس الشعب، اذ أن المقصود بتطبيق الأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة هى التى تتسم بالاستمرار بصفتها الشريعة العامة أما الأحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب الوظيفى، فانها تسرى على العاملين المخاطبين بها ولا تمتد لغيرهم من فئات العاملين الا اذا تضمنت نصا صريحا بهذا.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات