الطعن رقم 1 سنة 15 ق – جلسة 07 /02 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 100
جلسة 7 من فبراير سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 1 سنة 15 القضائية
دعوى التزوير. أدلة التزوير. هى الوقائع المتعلقة بالدعوى المنتجة
فى إثبات دعوى التزوير. قرائن الحال والأمارات. لا تعتبر أدلة بهذا المعنى. هذه لا
يجوز أن تكون محلا لحكم بقبول أو برفض. يجب إرجاء الفصل فيها إلى حين الفصل فى موضوع
التزوير. الاعتماد عليها فى الحكم الأخير جائز. (المواد 279 و280 و282 و284 مرافعات)
إن قانون المرافعات قد تعرض لأدلة التزوير فى المواد 279، 280، 282، 284. فنصت المادة
279 على أن مدعى التزوير يجب عليه أن يعلن إلى خصمه الأدلة التى يرتكن عليها فى إثبات
دعواه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل
الإثبات. ونصت المادة 280 على أنه إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل المدعى ذلك جاز
الحكم بسقوط دعواه. ونصت المادة 282 على أن المحكمة لا تقبل من الأدلة فى دعوى التزوير
إلا ما يكون متعلقاً بها وجائز القبول بالنظر لإثباتها. ونصت المادة 284 على أنه إذا
قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بواسطة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو
بهاتين الطريقتين معا.
والمستفاد من هذه النصوص أن أدلة التزوير (Moyens de faux) التى عنتها هى الوقائع المتعلقة
بالدعوى والمنتجة فى إثبات دعوى التزوير. أما قرائن الحال والأمارات التى لا تقوم على
وقائع يتدافعها الخصوم إثباتاً ونفياً فهى إن كانت تصح حجة (Preuve) على التزوير إلا
أنها لا تعتبر أدلة بالمعنى السالف بيانه، فما يرد منها بين أدلة التزوير لا يجرى عليه
ما يجرى على هذه الأدلة، ولا يجوز أن يكون محلاً لحكم من القاضى بقبول أو رفض، بل يجب
أن يرجأ النظر فيه إلى حين الفصل فى موضوع التزوير، لأن الحكم بقبول تلك الأدلة يكون
من تحصيل الحاصل، والحكم برفضها هو استبعاد لها وحدها، وهذا غير جائز لكونها من عناصر
الدعوى التى ينظر فيها عند النظر فى موضوع التزوير [(1)].
وعلى ذلك فإذا قبلت المحكمة من أدلة التزوير الواردة فى صحيفة الدعوى دليلاً واحداً
وأمرت بتحقيقه وأبقت الفصل فيما عداه مما لا يعدو أن يكون من أمارات التزوير، ثم قضت
بعد التحقيق والمرافعة بتزوير الورقة، مستندة فى حكمها إلى ما استخلصته من التحقيق
مضافاً إليه تلك القرائن والأمارات التى كان قد ساقها مدعى التزوير فى صحيفة إعلان
أدلته، فإنها بذلك لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.
[(1)] أنظر فى معنى أدلة التزوير وفى غرض الشارع من عرضها على القضاء لاستصدار الحكم بقبولها: حكم محكمة النقض فى 18 فبراير سنة 1937 والمذكرة المقدمة من الأستاذ محمد عبد الله محمد بك ممثل النيابة فى تلك القضية (والحكم والمذكرة منشوران فى الجزء الثانى من هذه المجموعة تحت رقم 35 صفحة 87 وما يليها).