الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 39 سنة 15 ق – جلسة 31 /01 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 97

جلسة 31 من يناير سنة 1946

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 39 سنة 15 القضائية

نقض وإبرام. حكم محكمة ابتدائية بعدم جواز الاستئناف. بناؤه على انتهائية الحكم المستأنف. لا يعتبر متعلقاً بمسألة اختصاص. الطعن فيه بموجب المادة 10 من قانون محكمة النقض. لا يجوز. (المادة 10/ 2 من قانون محكمة النقض)
إذا كان الحكم الذى أصدرته المحكمة الابتدائية بعدم جواز الاستئناف قد بنى على أن عقد الإيجار الذى رفعت به الدعوى صريح فى اتفاق طرفيه على أن المحكمة الجزئية هى المختصة نهائياً بالفصل فى النزاع، فهذا الحكم يكون غير وارد على مسألة اختصاص وإنما هو منصب على مسألة انتهائية الحكم أو عدم انتهائيته، ولذلك لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقاً للمادة 10/ 2 من قانون محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات