الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 37 سنة 15 ق – جلسة 31 /01 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 92

جلسة 31 من يناير سنة 1946

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 37 سنة 15 القضائية

شهر عقارى. قيد. اختصاص. محو القيد. إلغاء المحو. القيد يعود إلى مرتبته الأصلية قبل المحو بالنسبة للتسجيلات التى حصلت بعده وقبل المحو.
إن القانون جعل شهر الحقوق العينية عن طريق تسجيلها إعلاماً لكل أحد بوجود الحق العينى الذى شهر بحيث يكون حجة على جميع أرباب الحقوق الذين تلقوا حقوقهم وهو مقيد بالسجل، إذ أنهم حينئذ يعتبرون قانوناً عالمين بوجوده، ولا حجية له على الذين تلقوا حقوقهم وهو غير مقيد بالسجل، لأنهم حينئذ لم يكونوا عالمين به. ومن ثم فإنه إن محى قيد الحق العينى من السجل ثم ألغى المحو عادت إلى القيد مرتبته الأصلية التى كانت له قبل محوه ولكن بدون أن يكون حجة على التسجيلات التى حصلت فى الفترة بين المحو وإلغائه [(1)].


[(1)] لم يكن النزاع بين صاحب الحق المعاد قيده وبين صاحب حق حصل تسجيله فيما بين محو القيد السابق وإلغاء محوه، وإنما كانت المفاضلة بين القيد وبين تسجيل حصل بعده وقبل محوه. وقد قضت محكمة الموضوع بأن تكون مرتبة القيد من تاريخ إعادته. أما محكمة النقض فقضت بأن تعود للقيد – بموجب إعادته – مرتبته الأصلية بحيث يفضل التسجيل الذى كان متأخراً عنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات