الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 32 سنة 15 ق – جلسة 31 /01 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 91

جلسة 31 من يناير سنة 1946

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 32 سنة 15 القضائية

نقض وإبرام. الطعن بتناقض حكمين. محله. كون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء حاز قوة الأمر المقضى فى ذات النزاع. اختلاف الموضوع. مانع من الطعن.
(المادة 11 نقض)
الطعن المبنى على تناقض حكمين عملاً بالمادة 11 من قانون محكمة النقض لا يصح إلا حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً حاز قوة الأمر المقضى سبقه إلى الفصل فى ذات ما فصل فيه. فإذا اختلف موضع الفصل فى الحكمين امتنع الطعن بالتناقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات