الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 104 سنة 14 ق – جلسة 31 /01 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 72

جلسة 31 من يناير سنة 1946

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 104 سنة 14 القضائية

حكم. تسبيبه. إقامته على أساسين متعارضين. عدم بيانه العناصر الواقعية والقانونية لكل منهما. تهاتر وقصور فى الأسباب. مثال.
إذا كان ناظر الوقف، الذى أقيم حارساً على أرض الوقف المؤجرة منه، قد آجرها مستأجراً جديداً بعد أن كان المستأجر السابق قد زرع بعضها وجهز بعضها الآخر للزراعة، ثم طلب المستأجر السابق تعويضه عن تصرف الناظر، فقضت المحكمة بإلزام الوقف بما أنفقه هذا المستأجر، قائلة فى ذلك إن البداهة كانت تملى على الحارس أن يحاسب المستأجر الجديد على تلك النفقات، ثم حين عرضت فى حكمها لتقصير الحارس قالت إن أساس حساب التعويض على الوقف ليس خطأ الحارس حتى كان يتعين إلزامه به دون جهة الوقف، وإنما أساسه أن ما بذل من النفقات عاد نفعه على الوقف – فهذا الحكم متهاتر الأسباب قاصر البيان. ذلك بأن ما أثبته من خطأ الحارس فى عدم محاسبة المستأجر الجديد على نفقات الزراعة يرتب تعويضاً على الحارس، وما أثبته من استفادة الوقف من تلك النفقات يرتب إلزام الوقف بما أثرى به على حساب الغير. ثم إنه لم يبين العناصر الواقعية والقانونية لكل من هذين الأساسين، فهو لم يبين هل عين الناظر حارساً بصفته ناظراً أم عين مجرداً من هذه الصفة، ولم يبين وجه مساءلة الوقف عن خطأ الحارس فى الحالين، ولم يوضح كيف استفاد الوقف مما أنفق على زراعة أرضه وهى مؤجرة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات