الطعن رقم 29 سنة 15 ق – جلسة 24 /01 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 72
جلسة 24 من يناير سنة 1946
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 29 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. دفع هام أمام محكمة الاستئناف. تأييد الحكم المستأنف
لأسبابه. قصور.
إذا كان الخصم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بحجية حكم سابق، ومع ذلك أيدت
محكمة الاستئناف الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفع، ودون أن تكون أسباب
الحكم الابتدائى صالحة للرد عليه، كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه.
