الطعن رقم 10 سنة 15 ق – جلسة 24 /01 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 71
جلسة 24 من يناير سنة 1946
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 10 سنة 15 القضائية
ا – تركة. دائن. تسجيل. حق دائن التركة فى تتبع أعيانها. لا يشترط
لذلك تسجيل الدين أو إشهاره.
ب – بيع. ضمان. تسجيل اختصاص على المبيع بدين على مورث البائع. تعرض للمشترى مستند
إلى حق أو وجه قانونى. البائع مسؤول عن ضمان المبيع.
1 – إن حق دائن التركة فى تتبع العين المبيعة منها لا يشترط له – لكى ينفذ فى حق المشترى
– أن يكون الدين مسجلا أو مشهراً [(1)].
2 – البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشترى يستند إلى حق أو وجه قانونى، ويشمل ذلك
وجود دين شخصى على مورث البائع وحصول الدائن على حكم بدينه ثم على حق اختصاص على المبيع.
[(1)] يلاحظ أنه قد صدر فيما بعد القانون رقم 114
لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى. والمادة 14 منه تنص على أنه: "يجب التأشير بالمحررات
المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو
السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها".
"ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ
التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً
وقام بشهره قبل هذا التأشير".
