الطعن رقم 110 سنة 14 ق – جلسة 24 /01 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 70
جلسة 24 من يناير سنة 1946
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 110 سنة 14 القضائية
ا – معاش. موظف. طلبه الإحالة إلى المعاش مع تحسين معاشه. عدوله
عن هذا الطلب. إحالته إلى المعاش. تحصيل المحكمة أن الطلب كان بناءً على تفاهم بين
الموظف وبين الوزير التابع هو له. عدم اعتدادها بعدول الموظف عن طلبه. تحصيل واقعى.
ب – نقض وإبرام. عدم أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى. أسباب طعن واردة
على الحكم الابتدائى. لا يعتد بها.
1 – إذا كانت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى تحصيلا سليما أن تقديم الموظف طلب الإحاطة
على المعاش كان نتيجة التفاهم الذى تم بينه وبين الوزير على إثر إصرار الوزير على توقيع
الكشف الطبى عليه لمعرفة لياقته للخدمة، إذ هو من جهته طلب الإحالة على المعاش مع تحسين
معاشه تفادياً لاحتمال تقرير القومسيون الطبى عدم لياقته للخدمة فلا يكون له أن يحصل
إلا على المعاش القانونى فقط، والوزير من جهته عدل عن الكشف الطبى عليه ووعده بالمساعدة
على تحسين معاشه، وبناءً على ذلك لم تعتد المحكمة بما كان من عدول الموظف عن طلبه قبل
أن يبت فيه مجلس الوزراء، واعتبرت القرار الصادر بإحالته على المعاش حاصلا بناءً على
طلبه، فلا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت القانون، فإن استخلاص الواقع فى الدعوى مما
يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه متى كانت الوقائع الثابتة من شأنها أن تؤدى إلى
النتيجة التى انتهى إليها.
2 – إذا كانت أوجه الطعن واردة على الحكم الابتدائى دون الحكم الاستئنافى الذى لم يأخذ
بأسبابه، فلا يلتفت إليها.
