الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 48 سنة 15 ق – جلسة 17 /01 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 69

جلسة 17 من يناير سنة 1946

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.


القضية رقم 48 سنة 15 القضائية

عقد. تفسيره. إثبات بالقرائن. سلطة محكمة الموضوع. بيع. الإدعاء بأنه رهن مستور. اعتباره بيعاً باتاً. إيراد القرائن المؤدية إلى ذلك دون تحريف للوقائع أو مسخ للأوراق. لا معقب على ذلك لمحكمة النقض.(المادة 339 مدنى)
إنه، وإن كان من المسلم أن المادة 339 من القانون المدنى قد أطلقت للخصوم الحرية فى إثبات الاحتيال على إخفاء الرهن فى صورة البيع [(1)] بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن دون تقيد بالعبارات والصيغ المكتوبة فى العقود، فإنه من المقرر أيضاً أنه لا قيد على حق قاضى الموضوع فى تغليب معنى العقد الظاهر على غيره ولا فى تغليب غيره عليه بناءً على ما يستبينه من القرائن المؤدية إلى ما انتهى إليه، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى لم يكن ثمة تحريف للوقائع ولا مسخ لمدلول الأوراق.


[(1)] قد ألغى القانون الجديد بيع الوفاء إذ نص فى المادة 465 على أنه: "إذا احتفظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا"، ولذلك ألغى حكم المادة 339 من القانون السابق مع ما ألغاه من أحكام الفصل الخاص ببيع الوفاء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات