الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 395 لسنة 32 ق – جلسة 08 /12 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 17 – صـ 1865

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس حلمى عبد الجواد، ومحمد أبو حمزة مندور، ومحمد صدقى البشبيشى.


الطعن رقم 395 لسنة 32 القضائية

تقادم. "وقف التقادم". "المانع الأدبى". محكمة الموضوع. "مسائل الواقع". نقض. حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق الذى يعتبر سببا لوقف سريان التقادم من مسائل الواقع يستقل به قاضى الموضوع. امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التى يوردها هذا القاضى لإثبات قيام المانع الأدبى أو نفيه. مثال فى علاقة الزوجية. عدم جواز تخصيص المانع الأدبى الموقف للتقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتا بالكتابة.
تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق – الذى يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى – وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا انه إذا أورد هذا القاضى أسبابا لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض اعتبار علاقة الزوجية مانعا أدبيا لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطها كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتا بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له فى القانون ولم يرده الشارع، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعنة تقدمت فى 18 أغسطس سنة 1960 بطلب إلى السيد رئيس محكمة قنا الابتدائية باستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا لها من تركة المرحوم اشعيا ميخائيل مبلغ 2000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا مستندة فى ذلك إلى قرار كتابى صادر من المورث فى 15 مايو سنة 1945 بمديونيته لها بالمبلغ المذكور وقد رفض السيد رئيس المحكمة هذا الطلب وحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة قنا الابتدائية ولدى نظرها دفعت المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى بسقوط الحق فى المطالبة بالدين بالتقادم لانقضاء أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ تحرير السند حتى تاريخ المطالبة الرسمية وردت الطاعنة على هذا الدفع بأنها كانت متزوجة من المدين (مورث الطرفين) وأن هذه العلاقة تعتبر مانعا أدبيا يحول دون المطالبة بالحق، فلا يسرى التقادم بين الزوجين طبقا للمادة 382 من القانون المدنى وبتاريخ 30 ابريل سنة 1961 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدفع بالتقادم وإلزام المطعون ضدهما أن يدفعا للطاعنة من تركة مورثهما مبلغ 2000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 385 سنة 36 ق أسيوط وتمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط الدين بالتقادم وبتاريخ 28 أكتوبر سنة 1962 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع بالتقادم ورفض دعوى الطاعنة. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 26 ديسمبر سنة 1962 وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، ونظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 17 نوفمبر سنة 1966 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفساد الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول بأنها قد تمسكت فى دفاعها ردا على الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بسقوط الدين بالتقادم – بأن علاقة الزوجية التى كانت تربطها بالمدين المورث تعتبر مانعا أدبيا يحول دون المطالبة بالحق فلا يسرى التقادم طبقا للمادة 382 من القانون المدنى، ولكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع وقضى بقبول الدفع بالتقادم وبرفض الدعوى استنادا إلى أن تحرير المورث لزوجته الطاعنة سندا بالدين ينتفى معه قيام المانع الأدبى الذى يمنع من سريان التقادم بينهما، وترى الطاعنة أن هذا الذى قرره الحكم ليس من شأنه أن ينفى اعتبار علاقة الزوجية التى كانت قائمة بينها وبين المورث مانعا أدبيا يحول دون مطالبتها له بالدين أثناء حياته وقد خلط الحكم بين المانع الأدبى الذى يحول دون إثبات الدين بالكتابة وبين المانع الأدبى الذى يمنع من المطالبة بالحق الثابت بالكتابة ذلك أنه إن صح اعتبار المانع الأدبى الذى يجيز الإثبات بالبينة غير متوافر بين الزوجين إذا اعتادا التعامل بالكتابة إلا أنه لا يصح أن يكون مجرد حصول الزوجة من زوجها على سند مثبت لدينها دليلا على عدم توافر المانع الأدبى الذى يحول دون المطالبة بالحق.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قرر فى هذا الخصوص ما يأتى "وحيث إن قيام علاقة الزوجية بين المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) وبين مورث المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) فى صورة الدعوى لم يكن مانعا أدبيا – فى تقدير المحكمة – من مطالبتها له بقيمة الدين الذى تضمنه سند الدعوى ذلك لأن تحرير مورث المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) السند المتضمن مديونيته لزوجته على التفصيل الوارد به دليل كاف – فى نظر المحكمة – على عدم اعتبار علاقة الزوجية مانعا أدبيا بينه وبين زوجته المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) فى إثبات مديونيته لها بقيمته، ومن ثم فإن القول بعد ذلك باعتبار علاقة الزوجية هذه مانعا من مطالبة الزوجة لزوجها بقيمة السند يصطدم بحصولها – رغم علاقة الزوجية القائمة بينهما – على سند مثبت لمديونية زوجها لها على خلاف المألوف بين الزوجين وعلى خلاف هذه العلاقة الوثيقة القائمة بينهما – ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة فى هذا الخصوص لا يتفق مع الواقع الثابت من حصول المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) على سند مثبت بمديونية زوجها لها رغم قيام علاقة الزوجية الوثيقة بينها وبين زوجها وبالتالى لا تكون تلك العلاقة مانعا أدبيا من سريان مدة التقادم المسقط على سند الدعوى منذ حصولها على هذا السند" ولما كان تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق والذى يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسبابا لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه فان هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض اعتبار علاقة الزوجية التى كانت قائمة بين المورث المدين وبين الطاعنة الدائنة مانعا أدبيا لمجرد تحرير سند بالدين وهو أمر وصفه الحكم بأنه يخالف المألوف بين الزوجين، وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطهما وفوق هذا فان هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتا بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له فى القانون ولم يرده الشارع – لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات