الطعن رقم 28 سنة 15 ق – جلسة 03 /01 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 40
جلسة 3 من يناير سنة 1946
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 28 سنة 15 القضائية
ا – إفلاس. دين نتيجة حساب خسارة فى شركة اتجار بين الدائن والمدين.
دين تجارى.
ب – دين تجارى. ترك المدين التجارة. لا يمنع من اتخاذ إجراءات الإفلاس ضد المدين من
أجل هذا الدين السابق على الترك.
1 – الدين الذى هو نتيجة حساب خسارة فى شركة اتجار معقودة بين الدائن والمدين والموقع
سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين.
2 – متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من
اتخاذ إجراءات الإفلاس فى حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك.
