الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 28 سنة 15 ق – جلسة 03 /01 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 40

جلسة 3 من يناير سنة 1946

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 28 سنة 15 القضائية

ا – إفلاس. دين نتيجة حساب خسارة فى شركة اتجار بين الدائن والمدين. دين تجارى.
ب – دين تجارى. ترك المدين التجارة. لا يمنع من اتخاذ إجراءات الإفلاس ضد المدين من أجل هذا الدين السابق على الترك.
1 – الدين الذى هو نتيجة حساب خسارة فى شركة اتجار معقودة بين الدائن والمدين والموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين.
2 – متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من اتخاذ إجراءات الإفلاس فى حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات