الطعن رقم 128 سنة 14 ق – جلسة 03 /01 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 36
جلسة 3 من يناير سنة 1946
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 128 سنة 14 القضائية
ا – حكم. تسبيبه. وجوب إقامته على ما يدعمه.
ب – عقد. الأخذ بغير ظاهر العقد. سلطة المحكمة فى ذلك. واجبها فى هذه الحالة.
1 – يجب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من الأسباب. فإذا كانت الأسباب التى أقيم عليها
فيها ثغر يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم فلا يتماسك معها قضاؤه كان تسبيبه معيباً.
2 – مهما يقل من أن للمحكمة أن تعدل عن المعنى الظاهر للعقد إلى ما تراه هى أنه مقصود
العاقدين فلا شك فى أنه يكون عليها إذا ما رأت أن تأخذ بغير ظاهر العقد أن تبين فى
حكمها لم عدلت عن المدلول الظاهر إلى خلافه، وكيف أفادت صيغته المعنى الذى أخلت به
ورجحت أنه مقصود العاقدين، بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد اعتمدت فى تأويلها إياه
على اعتبارات مقبولة يصح معها استخلاص ما استخلصته منها. فإذا هى لم تفعل كان حكمها
معيباً بقصور أسبابه.
