الطعن رقم 27 سنة 15 ق – جلسة 27 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 35
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 27 سنة 15 القضائية
نقض:
ا – تقرير الطعن. مطعون عليه. وفاته قبل إعلان تقرير الطعن. إعلان التقرير للوصى على
القصر من ورثته مع أنهم كانوا بلغوا الرشد. عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة إليهم.
ب – قبول الحكم المانع من الطعن فيه. شرطه. مجرد التأخر فى الطعن. لا يسقط الحق فيه.
1 – إذا تبين أن أحد المطعون عليهم كان قد توفى قبل إعلان تقرير الطعن، وأعلن الوصى
على القصر من ورثته بالتقرير مع أنهم كانوا قد بلغوا الرشد قبل ذلك، فإنه يتعين عدم
قبول الطعن شكلاً بالنسبة إليهم.
2 – يشترط فى القبول الضمنى للحكم أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة لا تحتمل
الشك على ترك الحق فى الطعن فيه. فلا يصح أن يستخلص قبول المحكوم عليه للحكم من أنه
قد صدر حضورياً وسكت هو عن الطعن فيه زمناً طويلا ما دامت المدة المسقطة للطعن لم تكتمل.
