الطعن رقم 20 سنة 15 ق – جلسة 27 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 35
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 20 سنة 15 القضائية
ا – حكم. تسبيبه. حكم ابتدائى بالفسخ. بناء الفسخ على شرط ضمنى.
أخذ الحكم الاستئنافى بأسبابه وإقامة الفسخ على الشرط الصريح. تناقض.
ب – حكم. تسبيبه. دفع بسقوط الحق فى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح. الاكتفاء فى الرد
عليه بمجرد الإشارة إلى طلب الفسخ دون بيان المراد منه هل هو الصريح أو الضمنى. قصور.
1 – إذا كان الحكم الابتدائى قد بنى الفسخ الذى قضى به على الشرط الضمنى ثم جاء الحكم
الاستئنافى مقاماً من ناحية على قيام شرط فاسخ صريح، ومن ناحية أخرى على أسباب الحكم
الابتدائى، فإنه يكون متناقضاً، لاختلاف حكم كل واحد من الشرطين عن حكم الآخر [(1)].
2 – إذا دفع بسقوط الحق فى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، ولم يرد الحكم على ذلك إلا
بمجرد الإشارة إلى طلب الفسخ مطلقاً دون بيان للمراد منه هل هو الفسخ الصريح أو الفسخ
الضمنى، فهذا يكون قصوراً فى التسبيب يعيب الحكم ويوجب نقضه.
[(1)] قارن المادتين 157 و158 من القانون الجديد.
