الطعن رقم 15 سنة 15 ق – جلسة 27 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 34
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 15 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. إقامته على أسباب كافية. تزيد فى الأسباب. خطؤه فى
ذلك. لا يقدح فى سلامته. مثال.
إن الحكم متى كان صادراً وفقاً للقانون مقاماً على ما يكفى من الأسباب لصحة قضائه فلا
يقدح فى سلامته أن يكون قد تزيد فى الأسباب مهما كان فى هذا التزيد من خطأ. فإذا رفعت
الدعوى بتنفيذ عقده، ودفع المدعى عليه بفسخه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بانية قضاءها
على أن العقد قد انفسخ لعدم وفاء المدعى بالتزامه فيه، وعجزه عن إثبات وجود أى مسوغ
لعدم وفائه، فلا يجدى الطعن فيما جاء فى أسباب الحكم من تفسيره سلوك المدعى فى عدم
الوفاء بأنه عدول عن العقد.
