الطعن رقم 30 سنة 15 ق – جلسة 20 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 21
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 30 سنة 15 القضائية
شفعة. رفض الشفيع أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذى طلبه المشفوع
منه لاستكثاره إياه على الثمن الحقيقى. اعتباره غير متنازل عن الشفعة. فى محله.
إذا كان ما حصلته المحكمة هو أن الشفيع إنما رفض أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذى
طلبه المشفوع منه لاستكثاره هذا الثمن على الثمن الحقيقى، واستخلصت من ذلك أن الشفيع
لا يعتبر متنازلا عن طلب الشفعة، وكان ما أوردته المحكمة ثابتاً فى التحقيق ومن شأنه
أن يؤدى إلى ما استخلصته منه فلا محل للنعى عليها أنها خالفت التحقيق.
