الطعن رقم 9 سنة 15 ق – جلسة 20 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 16
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 9 سنة 15 القضائية
نزع الملكية للمنفعة العامة. تقدير الثمن. العبرة فيه بوقت نزع
الملكية.
(المواد 5 – 12 و16 و17 من القانون رقم 5 لسنة 1907)
إن المواد من 5 إلى 12 و16 و17 من قانون نزع الملكية للمنافع العمومية تقطع بأن العبرة
فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها هى بوقت نزع الملكية، لا بوقت تمكن المنزوع ملكه
من تسلم الثمن والانتفاع به. فالمادة 5 تقول فى الفقرة الأخيرة منها "ونشر هذا الأمر
العالى (مرسوم نزع الملكية) فى الجريدتين الرسميتين تترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية
نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد انتقال الملكية" مما معناه أن نشر مرسوم نزع
الملكية يساوى عقد يبع مسجلا، والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع، ثم إن باقى المواد
السابقة الذكر تنص على الاتفاق على الثمن أو تقديره بمعرفة خبير وإيداعه خزانة المحكمة
على ذمة المنزوعة ملكيته، وذلك كله فى وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة، مما مفاده
أن الملحوظ فى تقدير الثمن أن يكون فى وقت نزع الملكية.
