الطعن رقم 26 سنة 15 ق – جلسة 13 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 15
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 26 سنة 15 القضائية
شركة. انتهاؤها. تصفيتها. موجودات الشركة أثناء التصفية تعتبر ملكا
لها. دفاتر الشركة. لا يصح لأحد الشركاء توقيع حجز استحقاقى عليها.
(المادة 678 مرافعات)
من المقرر، مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائنى الشركة ومدينيها، أن انتهاء الشركة لا يمنع
من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية [(1)].
وإذن فإن كل موجودات الشركة بما فيها الدفاتر تعتبر أثناء التصفية مملوكة لها لا ملكا
شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يوقع الحجز الاستحقاقى على شئ من ذلك.
[(1)] سبق تقرير هذه القاعدة فى الحكم الصادر فى
القضية رقم 74 سنة 13 القضائية بجلسة 27 من أبريل سنة 1944 المنشور بالجزء الرابع من
هذه المجموعة برقم 125 ص 338.
وتنص المادة من القانون المدنى الجديد على أن شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم
للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية.
