الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 472 لسنة 30 ق – جلسة 07 /12 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 17 – صـ 1793

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.


الطعن رقم 472 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية". "وعاء الضريبة". مؤلف. "نشاطه". "خضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية". "مناطه".
نشاط المؤلف فى نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله بطريق مباشر أو غير مباشر. خضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية. م 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
من حق المؤلف أن يستغل مؤلفه بطريق مباشر أو غير مباشر ومن وسائل هذا الاستغلال أن يتولى طبع مؤلفه ونشره بنفسه أو بواسطة الغير بقصد تحقيق ربح مادى، ونشاط المؤلف – لا الغير – فى نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله على هذه الصورة يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950، وقولها تسرى هذه الضريبة على كل "مهنة" أو "نشاط" لا يخضع لضريبة أخرى، وهما وصفان متغايران ردد الشارع بينهما بلفظ "أو" لكى يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال استغلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالى وإن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له. وإذ كان المطعون عليه قد تولى طبع مؤلفه وبيعه بعد أن كان مجرد محاضرات يلقيها على طلبة معهد الضرائب وأخرجه بذلك من نطاق الحق المعنوى إلى نطاق الحق المالى واستغلاله، وجرى الحكم المطعون فيه على أن نشاطه من هذا الاستغلال لا يخضع للضريبة على المهن الحرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الوايلى قدرت أرباح الأستاذ محمد مرسى فهمى فى السنوات من سنة 1951 إلى سنة 1957 بالمبالغ 80 و118 و101 و158 و352 و118 و125 ج على التوالى وإذ اعترض على هذه التقديرات وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 26/ 4/ 1959 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بعدم خضوعه لضريبة المهن غير التجارية فى سنوات النزاع وإلغاء تقديرات المأمورية فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 778 سنة 1959 تجارى ضرائب القاهرة الإبتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبة إلغاءه واعتبار المطعون عليه خاضعا للضريبة على المهن غير التجارية وتأييد تقديرات المأمورية فى سنى النزاع. وبتاريخ 11/ 1/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة وألزمت الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة". واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 109 سنة 77 ق وبتاريخ 24/ 11/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماه وطعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين فى التقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد فى مذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع أرباح المطعون عليه للضريبة على المهن غير التجارية مستندا فى ذلك إلى أن عملية التأليف تمت مرة واحدة عندما قام المطعون عليه فى سنة 1951 بطبع المحاضرات التى كان يلقيها على طلبة معهد الضرائب فى كتاب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتطبيقاتها العملية" وإن إعادة طبعه فى سنة 1956 لم تكن سوى عملية مادية بحته هى إعادة النقل بسبب ما أدخل على قانون الضرائب من تعديلات دون أن يكون للفكر نتاج ملحوظ فيه ويعتبر عملا عارضا لا تتحقق به صفة الامتهان ولا يخضع للضريبة لأن المادة 70 وما بعدها من القانون رقم 14 لسنة 1939 تستلزم لفرض هذه الضريبة أن يكون الممول قد قام بمزاولة أعمال بصفة عادية متكررة فى أوقات دورية بنية الكسب وتكون عماد تفكيره ونشاطه أو على الأقل جزء من هذا النشاط بالقدر الذى يقطع بأنه اتخذ من هذه الأعمال حرفة معتادة له لا مجرد عمل عارض، وكلمة النشاط الواردة فى المادة 72 من القانون تعد مرادفة فى معناها الضريبى للعمل المتكرر المنتظم الذى يتخذه الممول مهنة له، والعبرة فى خضوع المؤلف للضريبة هى بتكرار العمل الذهنى ونتاج الفكر بغض النظر عن المظهر المادى الذى يبرر فيه هذا النتاج إلى العالم الخارجى كالمخطوط أو الكتاب أو المحرر، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن الضريبة على المهن غير التجارية طبقا للمادتين 72، 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أصبحت ضريبة القانون العام ولم تعد قاصرة على أرباح مهنة معينة أو على أرباح المهن الحرة فحسب بل تشمل كل نشاط يزاوله الممول ولو لم يتخذه مهنة له ما دام لا يخضع لضريبة أخرى، لم تعد تتطلب أن ينقطع لمزاولة مهنته أو نشاطه، وهذا المعنى مستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 72، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم من أن "المهنة" "والنشاط" مترادفان لأن المشرع منزه عن إيراد المترادفان والواقع أنهما متغايران إذ المهنة تستوجب الانقطاع والاحتراف بنية الكسب، بينما النشاط لا يعنى الاحتراف ولا التكرار بل يكفى فيه بذل الجهد لفترة قد تطول يعقبها إنتاج يدر على صاحبه ربحا لا يخضع لضريبة أخرى فيتعين اخضاعه لضريبة المهن غير التجارية باعتباره المظهر المادى لمزاولة النشاط وإن لم يرق إلى حد الامتهان أو الاحتراف، ولا يلزم أن يكون قصد الربح متوافرا عند بدء مزاولة النشاط ويكفى أن يكون هذا القصد هو أحد الدوافع التى دعت إليه، وما قام به المطعون عليه فى 1946/ 1947 من طبع محاضراته التى كان يلقيها على موظفى مصلحة الضرائب فى صورة كتاب (الضريبة على الأرباح التجارية وتطبيقاتها العملية) وبيعه إلى طلبة معهد الضرائب وإعادة طبعه لمناسبة صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل القانون رقم 14 لسنة 1939 وبيع جانب من نسخه بمعرفة مكتبة الأنجلو وقيامه هو ببيع باقى النسخ ثم إعادة طبعه فى سنة 1956 لمناسبة التعديلات التى استحدثها المشرع بقوانين الربط الحكمى وتأليفه جزء ثان من الكتاب وإضافته للجزء الأول وقيام مكتبة الأنجلو ببيعه أيضا مما يجعله محترفا لمهنة التأليف، ولا عبرة بما ذهب إليه الحكم من أن التأليف تم مرة واحدة فى سنة 1951 لأن تكرار الطبع بمعرفة المؤلف يعتبر استثمارا لمؤلفه ويدل على توافر نية الكسب بما يجعل الربح المادى الناتج منه خاضعا للضريبة.
وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك أن من حق المؤلف أن يستغل مؤلفه بطريق مباشر أو غير مباشر ومن وسائل هذا الاستغلال أن يتولى طبع مؤلفه ونشره بنفسه أو بواسطة الغير بقصد تحقيق ربح مادى، ونشاط المؤلف – لا الغير – فى نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله على هذه الصورة يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقولها "تسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى" وهما وصفان متغايران ردد الشارع بينهما بلفظ "أو" لكى يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال استغلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالى وإن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له. وإذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه تولى طبع مؤلفه (الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتطبيقاتها العملية) وبيعه بعد أن كان مجرد محاضرات يلقيها على طلبة معهد الضرائب وإخراجه بذلك من نطاق الحق المعنوى إلى نطاق الحق المالى واستغلاله، وجرى الحكم المطعون فيه على أن نشاطه من هذا الاستغلال لا يخضع للضريبة على المهن الحرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات