الطعن رقم 23 سنة 15 ق – جلسة 13 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 12
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 23 سنة 15 القضائية
ا – محام. محام منتدب. له أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة
أمام المحكمة محامياً آخر دون توكيل خاص. (المادة 32 من قانون المحاماة)
ب – استئناف. حكم قضى للمدعى بطلباته كما عدلها أمام المحكمة. استئناف المدعى إياه
عدم جوازه.
1 – للمحامى المنتدب كل سلطة المحامى الموكل فى الحدود التى يقتضيها انتدابه. فله،
بمقتضى المادة 32 من قانون المحاماة، أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أمام المحكمة
محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن توكيله مانعاً من ذلك [(1)].
2 – إذا عدّل المدعى طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى إلى أقل مما طلب فى صحيفة دعواه،
واقتصر فى مرافعته وفى مذكراته على الطلبات المعدلة، واقتصر خصمه على التحدث عن هذه
الطلبات عينها [(2)]، وقضت له المحكمة بها جميعاً فلا تكون له مصلحة
فى التظلم من الحكم، فإن هو استأنفه قاصداً أن يعود إلى طلباته الأصلية تعين القضاء
بعدم جواز استئنافه [(3)]، [(4)].
[(1)] لم يثر الطاعن البحث فى هل للمحامى المنتدب
سلطة تعديل الطلبات إلى أقل مما ندب لرفع الدعوى به.
[(2)] قول الحكم "واقتصر خصمه على التحدث عن هذه الطلبات عينها (المعدلة)"
لا يقصد به تعليق أثر تعديل الطلبات من جانب المدعى على قبول المدعى عليه للتعديل واقتصاره
على التحدث عن الطلبات المعدلة، وإنما جاءت هذه العبارة فى صدد بيان واقعة الدعوى.
[(3)] انظر المرافعات للدكتور محمد حامد فهمى رقم 650.
[(4)] أما جواز تجديد الطلبات المعدول عنها بدعوى جديدة فتلك مسألة
أخرى يتوقف الفصل فيها على كنه التعديل هل كان تنازلا عن أصل الحق أم كان مجرد ترك
مؤقت للمرافعة فيه.
