الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 18 سنة 15 ق – جلسة 29 /11 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 8

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1945

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.


القضية رقم 18 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. مجرد الإشارة إلى المستندات المقدمة فى الدعوى. عدم بيان وجه استدلاله بها على ثبوت الحقيقة التى أسس عليها ما قضى به. قصور. (المادة 103 مرافعات)
إذا كان الحكم قد اقتصر على الإشارة إلى المستندات المقدمة فى الدعوى والتحقيق الذى أجرى يها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التى أسس عليها قضاءه، فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه [(1)].


[(1)] رفع المدعى دعواه على وزارة الداخلية طالباً الحكم عليها بتعويض لإصابته بكسر عظم فخذه فى أثناء تأدية وظيفته وقت مصاحبته لمدير الإقليم فى تجواله للاشراف على عملية الانتخابات مما أدى إلى فصله من وظيفته لعدم لياقته طبياً. وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بانية حكمها على أنه "ثبت من المستندات المقدمة فى القضية ومن التحقيق الذى أجرى فى صدد إصابة المدعى أنه هو الذى سار بالسيارة خلف المدير دون أن يطلب منه ذلك مع أن واجب وظيفته يحتم عليه أن يبقى فى المنطقة للقيام بعملها، وحيث إن المدعى أخل بواجب وظيفته أولا ثم سار خلف المدير بدون دعوة منه ثانياً، فلا حق له فى طلب تعويض من الحكومة…".
ومحكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه وأضافت إليها قولها: "أما التحقيقات التى يستند إليها المستأنف فإنه لا يستفاد منها أنه كلف بمغادرة النقطة لمرافقة المدير".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات