الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1715 لسنة 40 ق – جلسة 21 /02 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 22 – صـ 168

جلسة 21 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانه.


الطعن رقم 1715 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "المصلحة فى الطعن". مواد مخدرة. طعن "المصلحة فى الطعن".
( أ ) الخطأ القانونى فى الحكم القاضى بالبراءة. لا يعيبه. شرط ذلك؟ الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج.
(ب) مجرد تشكك القاضى فى صحة التهمة كاف للقضاء بالبراءة.
1 – من المقرر أن الخطأ القانونى فى الحكم القاضى بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى صلته بالمخدر بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته فى اعتقاده.
2 – يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة التهمة كى يقضى بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 24 – 3 – 1968 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 – 1 و34 – أ و42 و182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول/ 1 المرافق فصدر قراراه بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورى ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده استنادا إلى بطلان إذن التفتيش لصدوره مجهلا وبغير الاسم الحقيقى للمتهم قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يعرض لما ورد على لسان الضابط الذى استصدر الإذن من أن المطعون ضده هو الشخص المقصود بالتفتيش.
وحيث إنه من المقرر أن الخطأ القانونى فى الحكم القاضى بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى صلته بالمخدر بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته فى اعتقاده. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بالإضافة إلى ما ارتآه من بطلان إذن التفيش لصدوره باسم غير الاسم الحقيقى للمطعون ضده، قد استند فى قضائه بالبراءة إلى أسباب أخرى مبناها الشك فى التهمة المسندة إلى المطعون ضده. وإذ كان يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة التهمة كى يقضى بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمأن إليه، فإن تعييب الحكم فى إحدى دعاماته بالخطأ فى تطبيق القانون – بفرض صحته – يكون غير منتج. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات