أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 42 (تابع) – السنة
الحادية والخمسون
16 شوال سنة 1429هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن والعشرين من سبتمبر
سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من رمضان سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى
والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم.
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 29 قضائية "دستورية".
المقامة من
1 – السيد/ شنوده نجاتى سعيد.
2 – السيد/ مؤنس نجاتى سعيد.
3 – السيدة/ مونا سلامة عزيز بصفتها وصية على ابنها القاصر/ رامز أميل نجاتى سعيد.
4 – السيدة/ إيفا نجاتى سعيد.
5 – السيدة/ أنجيل نجاتى سعيد.
6 – السيدة/ ماجدة نجاتى سعيد.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد/ محمد حسين على عبد الرحيم.
5 – السيد/ محمود ربيع مكى.
6 – السيد/ بغدادى إبراهيم أحمد محمد.
7 – السيد/ محمد إبراهيم أحمد محمد.
8 – السيد/ مغربى إبراهيم أحمد محمد.
9 – السيدة/ سعاد فتحى محمد على.
10 – السيدة/ رجاء فتحى محمد على.
11 – السيدة/ جملات فتحى محمد على.
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يناير سنة 2007، أودع المدعون صحيفة
الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة من القانون
المدنى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين
فى الدعوى الماثلة أقاموا الدعوى رقم 1055 لسنة 1995 مدنى كلى الأقصر ضد المدعى عليهم
من الرابع حتى الأخير طلبًا للحكم بثبوت ملكيتهم للأرض محل النزاع، وتسليمهم الأرض
بما قد يكون عليها من مزروعات أو منشآت، وبجلسة 27/ 3/ 2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى،
فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 244 لسنة 25 قضائية استئناف قنا، ودفعوا بعدم دستورية نص
المادة 968 من القانون المدنى وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمستأنفين برفع الدعوى
الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة، ناعين على النص المطعون فيه، مخالفته نص المادة
من الدستور.
وحيث إن المادة من القانون المدنى تنص على أن "من حاز منقولاً أو عقارًا دون
أن يكون مالكًا له، أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصًا
به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى، إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة
سنة".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى
بحكمها الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004 فى القضية رقم 223 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذى
قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10 تابع) الصادر
فى 4/ 3/ 2004.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلاً فى المسألة المقضى
فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته،
الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة – غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
