الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 42 (تابع) – السنة الحادية والخمسون
16 شوال سنة 1429هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 217 لسنة 28 قضائية "دستورية". والمحالة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى القضية رقم 6887 لسنة 2006 مدنى.

المقامة من

السيد/ عصام محمود إبراهيم العنتبلى.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب سيناء للسياحة.
2 – السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر سنة 2006 – ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 6887 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة تنفيذًا لحكم المحكمة بجلسة 25/ 9/ 2006 بوقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة والفقرتين الأولى والثانية من المادة والمادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمستبدلة بالقانون رقم 90 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 6887 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبًا الحكم بثبوت استمرار علاقة العمل بينه وبين الشركة (المدعى عليها الأولى) وبعد عودته من إجازة بدون مرتب رفضت الشركة إعادته للعمل بعد انتهائها، وإذ ارتأت تلك المحكمة شبهة عدم دستورية نصوص المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمستبدلة بالقانون رقم 90 لسنة 2005 – فقد أصدرت بجلسة 25/ 9/ 2006 حكمها بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد السالفة الذكر لما تراءى لها من مخالفتها للمواد (40، 67، 68، 165، 167) من الدستور على النحو المبين بحكم الإحالة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/ 1/ 2008 فى القضية الدستورية رقم 26 لسنة 27 قضائية والذى قضت فيه (أولاً: بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005
ثانيًا: بسقوط العبارة الواردة بالمادة من القانون ذاته والتى تنص على أنه " فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ النزاع، وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه.
ثالثًا: بسقوط قرار وزير العدل رقم لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ".
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 (مكرر) بتاريخ 27/ 1/ 2008، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصًلا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى هذه الدعوى تعتبر منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات