أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 42 (تابع) – السنة
الحادية والخمسون
16 شوال سنة 1429هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن والعشرين من سبتمبر
سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من رمضان سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى
والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ شوقي محمد صالح يعقوب.
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير قطاع الأعمال العام.
3 – السيد مدير عام الشركة القابضة للتنمية الزراعية.
4 – السيد مصفى عام الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى.
الإجراءات
بتاريخ 7 يونيه سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب
المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم
303 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، فيما
نصت عليه من أنه "يحتفظ العامل برصيد إجازاته على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية
من هذا الرصيد بما يجاوز 60 يومًا فى السنة بخلاف الإجازة السنوية المستحقة له عن نفس
السنة، ولا يجوز صرف مقابل عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم العامل بها إلا عند
انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب وبحد أقصى أربعة أشهر من الأجر الأساسى طبقًا لمفهوم
قانون التأمينات الاجتماعية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
نُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
كان قد أقام الدعوى رقم 424 لسنة 2003 مدنى أمام محكمة الدقى الجزئية ضد المدعى عليه
الرابع، بطلب الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى
لم يستنفدها، ولم يحصل عليها وفقاً لآخر أجر تقاضاه، وتقرير فائدة قدرها 4% من تاريخ
الاستحقاق، على سند من أنه كان يعمل سائقا بالشركة المدعى عليها، وإنتهت خدمته فيها
بتاريخ 24/9/2000، وقامت الشركة بصرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فى حدود
أجر ثلاثة أشهر فقط، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصُّلاً للقضاء له بطلباته
المتقدمة، وبجلسة 20/10/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى اللجنة العمالية بمحكمة
الجيزة الابتدائية للاختصاص، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى اللجنة الثانية العمالية
بمحكمة الجيزة الابتدائية، وتم قيدها أمامها برقم 730 لسنة 2003 لجان عمالية، وبجلسة
25/1/2005 قضت اللجنة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة العمالية
بالجيزة، وتمت إحالة الدعوى إلى الدائرة العمالية بمحكمة الجيزة الابتدائية، وقيدت
أمامها برقم 137 لسنة 2005 عمال كلى الجيزة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية
نص الفقرة الأخيرة من المادة من القرار رقم 303 لسنة 1995 المشار إليه، وإذ قدرت
المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى بذاتها،
سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقًا للأوضاع
المنصوص عليها فى قانونها.
وحيث إن الاختصاص المقرر والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة
على دستورية القوانين – وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يتحدد حصرًا
بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها
مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت فى التشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية،
أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها
التى ناطها الدستور بها، وتنحسر – بالتالى – عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون
رقم 203 لسنة 1991 تقضى بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام الشركات القابضة والشركات التابعة
لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى
عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، نصوص قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون
رقم 159 لسنة 1981، ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون
رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها، وعملاًًً بنص المادة الثانية من مواد إصدار
هذا القانون، تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم
97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك
اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، دون حاجة إلى أى إجراء آخر، وبمقتضى
نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص
القانون الخاص، وتتخذ الشركة التابعة – وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة من
هذا القانون – شكل شركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى
السجل التجارى.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التكييف القانونى للائحة يتحدد بمجال سريانها،
فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها،
ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصًا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعًا بالمعنى
الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية
الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى هى شركة مساهمة، وتدخل
ضمن شركات قطاع الأعمال العام، وتتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها
إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص، التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير،
وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، والتى لا تعتبر
– لما تقدم – تشريعًا بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة، ولا يغير
من طبيعتها إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام، إذ لا يدخلها ذلك فى دائرة التشريع
الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه
القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
