الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 42 (تابع) – السنة الحادية والخمسون
16 شوال سنة 1429هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من رمضان سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 28 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير المالية.
3 – السيد مدير مصلحة الضرائب على المبيعات بشبين الكوم.


الإجراءات

بتاريخ العشرين من مارس سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى، والفقرة الثالثة من المادة الثانية والثلاثين من قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة السادسة والعشرين من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولا: عدم قبول الدعوى بالنسبة للفقرة من المادة ورفضها بالنسبة للمادة .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهما الثانى والثالث كانا قد أقاما الدعوى رقم 923 لسنة 2005 مدنى قويسنا طعنًا على قرار قاضى تنفيذ محكمة قويسنا برفض طلبهما استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظى على منقولات الشركة المدعية لضمان تحصيل الضرائب المستحقة عليها. حكمت المحكمة برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه. طعن المدعى عليهما السالفان فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 316 لسنة 2007 مستعجل شبين الكوم الابتدائية، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص المادة والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة 26 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى المرفوعة طعنًا – على نص المادة والفقرة من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه – وحكمها الصادر بجلسة 1/7/2007 فى القضية رقم لسنة قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى – التى أقيمت طعنًا على نص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الإشارة إليه – وقد نشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (34 تابع) بتاريخ 25/8/2005 كما نشر الحكم الثانى بالعدد رقم (27 مكرر) بتاريخ 9/7/2007، ولما كان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات