الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 42 (تابع) – السنة الحادية والخمسون
16 شوال سنة 1429هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من رمضان سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 28 قضائية "دستورية".

المقامة من

1 – السيد/ صلاح إبراهيم على الزقزوقي.
2 – السيد/ عبد العظيم إبراهيم قاسم.
3 – السيد/ مصطفى محمد على السعدني.
4 – السيد/ على السيد عبد الحميد.
5 – السيد/ عباس حمودة عبد العال.
6 – السيدة/ زينب محمد محمد الوراقى.
7 – السيدة/ سلوى نسيم عبده.
8 – السيدة/ عبلة على حافظ.
9 – السيدة/ فوزية السيد محمد الجازون.
10 – السيدة/ خديجة محمد أحمد عبد النبى.
11 – السيد/ السيد هنداوى إبراهيم هاشم.
12 – السيد/ أنور محمود شحاتة.
13 – السيد/ على عبد الحق حسن العفيفي.
14 – السيد/ السيد قنديل السيد.
15 – السيد/ الرفاعى حسين على.
16 – السيد/ السيد حامد أحمد عبدالله.
17 – السيد/ مصطفى أحمد مصطفى الجزار.
18 – السيد/ محمد إبراهيم أحمد جودة.
19 – السيدة/ نادية عثمان على أبو سنة.
20 – السيدة/ نبيلة عبد الحليم سعد.
21 – السيد/ محمد محمد أحمد القرواش.
22 – السيد/ السيد بيومى على السيد بسيونى.
23 – السيد/ عبد الله مصيلحى حسن الشرقاوى.
24 – السيد/ عبد الصادق عبد المحسن البحيرى.
25 – السيد/ محمد عرفة عبد المسيح.
26 – السيد/ فاروق محسن على محرم.
27 – السيدة/ سلوى أحمد موسى.
28 – السيدة/ سامية عبد الرحمن مصطفى.
29 – السيد/ صلاح محمد قطب.
30 – السيدة/ صفية صلاح محمد سراج.
31 – السيد/ يحى عبد الحارث سالم.
32 – السيد/ مروان نصر محمد عبده.
33 – السيد/ حسين إبراهيم محمد الاسطى.
34 – السيد/ رضوان قطب يوسف.
35 – السيد/ السيد يوسف السيد مكاوى.
36 – السيد/ أحمد إبراهيم محمود سمك.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
3 – السيد مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية بالمنوفية.
4 – السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2006، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وما يماثلها من نصوص وردت فى القوانين التالية لهذا القانون، والفقرة الثانية من المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الرابع، مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 127 لسنة 2001 عمال أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد المدعى عليهم – عدا الأول – بطلب الحكم بأحقية كل منهم فى صرف نسبة (80%) من قيمة العلاوات الخاصة عن السنوات من 1996 وحتى تاريخ إحالتهم إلى المعاش المبكر، واعتبار هذه النسبة عنصرا أساسيًا وجزءًا لا يتجزأ من المعاش الشهرى لكل منهم، وبأثر رجعى من تاريخ الإحالة للمعاش المبكر ومستقبلاً، وإعمال كل ما يترتب على ذلك من آثار، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وما يماثلها من نصوص وردت فى القوانين التالية لهذا القانون، والفقرة الثانية من المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبجلسة 5/ 5/ 2005، قررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 30/ 6/ 2005 وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة أجلت نظر الدعوى لجلسة 27/ 10/ 2005 ثم لجلسة 29/ 12/ 2005 للسبب ذاته، وبهذه الجلسة أعاد المدعون التمسك بالدفع السابق إبداؤه منهم بعدم دستورية النصوص الآنفة البيان، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2/ 3/ 2006، فأقام المدعون دعواهم بتاريخ 15/ 2/ 2006
وحيث إن مؤدى نص البند "ب" من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن المشرع رسم طريقًا معينًا لرفع الدعوى الدستورية، بإقامة الفرصة للخصوم لإقامتها خلال الأجل الذى تحدده محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها من أحد الخصوم، بما لا يجاوز هذا الأجل ثلاثة أشهر، وأن هذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية. متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلسة 5/ 5/ 2005 بعد أن أبدى المدعون دفعهم بعدم الدستورية فى جلسة سابقة – التأجيل لجلسة 30/ 6/ 2005 مع التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، ثم تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة للسبب ذاته، حتى أقامها المدعون بتاريخ 15/ 2/ 2006، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة المقرر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، ولا يقدح فى هذا النظر توالى تأجيل نظر الدعوى للسبب ذاته، أو إعادة إبداء المدعين للدفع بجلسة 29/ 12/ 2005 مع التصريح لهم – مرة أخرى – بإقامة الدعوى الدستورية، بعد أن أصبح الدفع كأن لم يكن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات