الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 42 (تابع) – السنة الحادية والخمسون
16 شوال سنة 1429هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 212 لسنة 26 قضائية "دستورية". والمحالة من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى القضية رقم 2489 لسنة 8 ق.

المقامة من

السيد/ فوزى اسكندر خليل.

ضد

السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2004 – ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 2489 لسنة 8 ق ، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى بقنا حكمها بجلسة 24/7/2003 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم لسنة 1982 وتعديلاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2489 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا طالبًا الحكم بأحقيته فى المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته بالهيئة المدعى عليها ، وإذ تراءى للمحكمة شبهة عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد لحرمانها العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر فقد أصدرت بجلسة 24/ 7/ 2003 حكمها بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة السالفة الذكر لشبهة مخالفتها للمواد (32 و 34) من الدستور على النحو المبين بحكم الإحالة.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى ضوء المصلحة المباشرة فى الدعوى الموضوعية تتحدد فى نص الفقرة الأخيرة من المادة من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات التى يستحق العامل مقابلاً عنها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 5/ 9/ 2004 فى الدعوى رقم 272 لسنة 25 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 معدلاً بالقرار رقم 92 لسنة 1994، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم تابع ( أ ) بتاريخ 16/ 9/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى يقتضى معه اعتبار الخصومة منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات