الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 357 لسنة 32 ق – جلسة 23 /11 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 17 – صـ 1721

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربينى.


الطعن رقم 357 لسنة 32 القضائية

( أ ) شركات. "الشركة المساهمة". "العضو المنتدب". دعوى. "الخصوم فى الدعوى".
العضو المنتدب فى شركات المساهمة. عدم تحديد سلطاته. اعتباره وكيلا عن مجلس الإدارة فى تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.
(ب) حكم. "إغفال الفصل فى بعض الطلبات".
طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات الموضوعية. مناطه. إغفال الفصل عن سهو أو غلط إغفالا كليا يجعله باقيا معلقا أمامها. قضاء الحكم صراحة أو ضمنا برفض هذه الطلبات. وسيلة تصحيحه. الطعن فى الحكم بالطريق المقرر فى القانون.
1 – يعتبر العضو المنتدب فى شركات المساهمة – ما لم تحدد سلطاته – وكيلا عن مجلس الإدارة فى تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.
2 – النص فى المادة 368 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" يدل على أن مناط الأخذ به – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى [(1)] إغفالا كليا يجعله باقيا معلقا أمامها، فإن هى قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب كانت وسيلة تصحيح الحكم الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة فى القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن السيدة برتا فرنسيس الجاولى (المطعون عليها) أقامت الدعوى رقم 1691 سنة 1959 عمال القاهرة الابتدائية ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة المعاهد القومية للتربية والتعليم ومدير مدرسة الحرية بمصر الجديدة تطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 5691 ج و682 م مع المصاريف والأتعاب والنفاذ بلا كفالة، من ذلك 552 ج و815 باقى مكافأتها و138 ج و867 م قيمة أقساط التأمين المستقطعة من راتبها و5000 ج كتعويض عن فصلها من العمل بمدرسة الحرية بمصر الجديدة، وقالت شرحا لدعواها أنها التحقت بخدمة المدرسة المذكورة سكرتيرة لها فى 1/ 10/ 1927 وظلت تعمل بها إلى أن فوجئت بفصلها من المؤسسة بغير مبرر إبتداء من أول أكتوبر سنة 1958، وإذ كان هذا الفصل تعسفيا وقد استملت جزءا من مكافأتها ولم تحصل على مبلغ التأمين فقد أقامت هذه الدعوى للمطالبة بحقها فى باقى المكافأة ومبلغ التأمين والتعويض عن الفصل التعسفى. وبتاريخ 24/ 6/ 1961 حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يدفعا للمدعية مبلغ 500 ج كتعويض عن الفصل التعسفى مع المصروفات المناسبة ومبلغ 500 ق مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعية من باقى المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنفت المدعى عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافهما برقم 1401 سنة 78 قضائية كما استأنفته المدعية استئنافا مقابلا طالبة إلغاءه فيما قضى به من رفض طلبى باقى المكافأة ومبلغ التأمين وتعديله بالنسبة للتعويض والحكم لها بباقى طلباتها وقيد هذا الإستئناف برقم 1705 سنة 78 قضائية. وبتاريخ 8/ 2/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئنافين شكلا وفى موضوع الإستئناف رقم 1401 سنة 78 قضائية المرفوع من المؤسسة برفضه وألزمتها بالمصروفات وبمبلغ 5 ج مقابل أتعاب المحاماه وفى موضوع الإستئناف رقم 1705 سنة 78 قضائية المرفوع من المدعية بتعديل الحكم المستأنف إلى الزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنفة مبلغ ألف جنيه تعويضا عن الفصل التعسفى والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 25 ج مقابل أتعاب المحاماه عنهما، وبعد صدور هذا الحكم وبتاريخ 19/ 5/ 1962 عادت السيدة برتا فكلفت رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومدير المدرسة بالحضور أمام محكمة الإستئناف ليسمعا الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 691 ج و683 م باقى مكافأتها والتأمين المستقطع من راتبها مع المصروفات والأتعاب مستندة فى ذلك إلى أن المحكمة أغفلت الفصل فى هذين الطلبين ومن حقها طبقا للمادة 368 مرافعات أن تطلب من ذات المحكمة الحكم لها بهما. وبتاريخ 21/ 6/ 1962 حكمت المحكمة بإلزام المؤسسة بأن تدفع للطالبة مبلغ 647 ج و703 م والمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 25 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وطعنت المؤسسة فى هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ومن باب الإحتياط رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن للتقرير به من عضو مجلس الإدارة المنتدب ومن باب الإحتياط وفى حالة رفض الدفع طلبت نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن للتقرير به من عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة المعاهد القومية وهى شركة مساهمة فى حين أن العضو المنتدب فى شركات المساهمة لا يمثل الشركة أمام القضاء وإنما يمثلها رئيس مجلس إدارتها الذى كان مختصما فى الدعوى منذ بدايتها وإلى ما قبل التقرير بالطعن ولم يشتمل التقرير على بيان اسم هذا العضو.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الطعن يبين أن الطاعنة هى "شركة المعاهد القومية للتربية والتعليم" وفى ذلك ما يكفى للدلالة عليها وإن لم يذكر اسم ممثلها، والقول بأن عضو مجلس الإدارة المنتدب فى شركات المساهمة لا يمثلها أمام القضاء مردود بأن العضو المنتدب – ما لم تحدد سلطاته – يعتبر وكيلا عن مجلس الإدارة فى تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء، ويبين من التوكيل المودع ملف الطعن أن مجلس الإدارة قد فوض الأستاذ محمد الجوهرى عامر عضو مجلس الإدارة المنتدب فى هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سببى الطعن أن المحكمة الابتدائية ناقشت طلبى المطعون عليها الخاصين بباقى المكافأة والتأمين وخلصت إلى رفضهما وعندما عرض على محكمة الاستئناف الاستئنافان رقمى 1401 و1705 سنة 78 قضائية المرفوع أولهما من الطاعنة والثانى من المطعون عليها حكمت بتاريخ 8/ 2/ 1962 برفضهما وتأييد الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص، وإذ عادت المحكمة فاستجابت لطلب المطعون عليهما الحكم بها بهذين الطلبين استنادا منها إلى أنها فى حكمها السابق كانت قد أغفلت التعرض لهما تكون قد خالفت الثابت فى الدعوى وأخطأت فى تطبيق القانون لأن الإغفال الذى يسوغ العودة إلى ذات المحكمة للفصل فيما لم يفصل فيه من طلبات طبقا للمادة 368 مرافعات هو الإغفال الكلى الذى يجعل الطلب باقيا معلقا لم يقض فيه قضاء ضمنيا بحيث إذا كان المستفاد من أسباب حكمها الأول أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب فإن وسيلة تصحيحه تكون بإحدى طرق الطعن المقررة فى القانون، وما تعلل به الحكم المطعون فيه لإعادة النظر فى طلبى المطعون عليها بعد أن سبق رفضهما بقوله "إن الحكم الأول لم يتعرض إطلاقا سهوا منه لباقى الطلبات أى طلب المكافأة وقيمة أقساط التأمين المستقطعة من راتب الطالبة" وأن ما ورد فيه من أن الحكم المستأنف تكفل بالرد على الاستئنافين "كان خطأ ماديا" – ما تعلل به الحكم من ذلك يعتبر خروجا من المحكمة عن ولايتها لأن الطلب المطروح أمامها لم يكن طلب تصحيح خطأ مادى طبقا للمادة 364 مرافعات.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة 368 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" يدل على أن مناط الأخذ به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى إغفالا كليا يجعله باقيا معلقا أمامها أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب كانت وسيلة تصحيح الحكم هى بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة فى القانون – وإذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة عرضت فى قضائها لطلب باقى المكافأة وخلصت إلى رفضه بقولها "إن مدة خدمة المدعية 21 سنة ويحسب منها فى المكافأة حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فقط المدة التى سرت فيها القوانين العمالية أى أنه لا تحسب المكافأة عن مدة الخدمة إلا من وقت سريان قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944" وإنه تطبيقا لما تقدم "تكون جملة المكافأة 912 ج و250 م" وأن "المدعية أقرت فى صحيفة دعواها أنها استلمت منها 974 ج و175 م وتطالب بالباقى لها على حسابها أنه مبلغ 552 ج و815 م ولكن حقيقة الحال أنها استلمت ما تستحقه قانونا ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب"، كما عرضت لطلب التأمين وخلصت إلى رفضه بقولها "إنه بالنسبة لطلب التأمين فقد عجزت المدعية عن إثبات أن لها تأمينا قبل المدعى عليها ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب"، ثم عرضت بعد ذلك إلى طلب التعويض عن الفصل التعسفى وقدرت للمدعية مبلغ التعويض الذى ارتأته وهو مبلغ 500 ج، وإذ استأنفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم وبتاريخ 8 فبراير سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف الشركة وفى استئناف المطعون عليها بتعديل التعويض إلى مبلغ 1000 ج وأسست المحكمة قضاءها هذا على "أن الحكم المستأنف قد أصاب الحق فيما قضى به من اعتبار فصل برتا فرنسيس الجاولى فصلا تعسفيا ومن أحقيتها للتعويض للأسباب التى استند إليها والتى تقرها هذه المحكمة وتأخذ بها وقد تكفل ذلك الحكم بالرد على أسباب الاستئنافين إلا أنه بالنسبة لمقدار التعويض فإن هذه المحكمة ترى رفعه إلى مبلغ 1000 ج ليكون جابرا للأضرار التى لحقت بالموظفة سالفة الذكر" وهى بذلك تكون قد قضت برفض طلبى باقى المكافأة والتأمين بما يمتنع عليها معه إعادة النظر فيهما مرة أخرى – إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على "إن هذه المحكمة لم تتعرض إلا للحكم فى طلب التعويض عن الفصل وأغفلت التعرض لباقى الطلبات" ورتب على ذلك إمكان جواز إعادة النظر والحكم فيها من جديد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم فى دعوى إغفال الطلبات فى الاستئنافين رقمى 1401 و1705 سنة 78 قضائية برفضها.


[(1)] نقض 16/ 6/ 1955. الطعن رقم 218 لسنة 22 ق والطعن رقم 267 لسنة 22 ق. مجموعة المكتب الفنى. السنة 6 ص 1266.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات