الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1453 لسنة 40 ق – جلسة 15 /02 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 22 – صـ 151

جلسة 15 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أنور خلف، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن.


الطعن رقم 1453 لسنة 40 القضائية

(، ب، ج) مواد مخدرة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة. "تطبيقها".
( أ ) ثبوت اتصال المتهم بالمخدر مباشرة أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه. تحقق مسئوليته الجنائية. حائزا كان أو محرزا.
عقوبة حيازة المخدر. هى نفسها عقوبة إحرازه.
(ب) علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدرا. يتحقق به القصد الجنائي.
(ج) عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن ركن القصد الجنائي. كفاية إيراد الحكم ما يدل عليه. مثال.
1 – إن مناط المسئولية فى كلتا حالتى إحراز الجواهر المخدرة أو حيازته، هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه فى سبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقق الحيازة المادية. وإذ كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة حيازة المخدر هى ذات العقوبة التى نص عليه القانون لجريمة إحرازه التى دين بها الطاعن، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل.
2 – إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة مخدر، إنما هو علم المحرز أو الحائز، بأن ما يحرزه من المواد المخدرة.
3 – إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث عن ركن القصد الجنائى فى جريمة حيازة أو إحراز المخدر، إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 27 أكتوبر سنة 1967 بناحية بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و34/ 5 و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول 1. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و2 و37 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط على اعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر قد أخطأ فى القانون وشابه قصور وفساد فى الاستدلال وانطوى على تخاذل الأسباب ذلك أنه أسند للطاعن إحراز علبة الثقاب المقول بأنها ضبطت مغلقة بجواره مع أنه لم يكن محرزا لها بل مجرد حائز إن صح الإسناد، هذا إلى أن الحكم لم يقم الدليل على علم الطاعن بما تحتويه العلبة من مخدر، كما أنه يتعذر الوقوف على عقيدة المحكمة فى شأن تمزيق الطاعن لأظافره فتارة يقول الحكم إن تمزيقها كان لإخفاء معالم الجريمة وفى موضع آخر يقول إن الطاعن لم يستخدم أظافره فى تجزئة المخدر أو أنه غسل يديه بعد الانتهاء من تجزئته. وهذا الذى ذكره الحكم يجعله متخاذلا فى البيان مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال التى دان الطاعن بها وأقام عليها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط مباحث بندر المحلة ورجل الشرطة الذى كان يرافقه وقت الحادث ومن نتيجة التحليل وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى فيما ينعاه الطاعن على الحكم بشأن وصف التهمة المسندة للطاعن بالنسبة للمخدر المضبوط داخل علبة الثقاب بأنه حيازة وليس إحراز ذلك أن المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تتناول بالعقاب من حاز أو أحرز جواهر مخدرة فى غير الأحوال المصرح به، وكانت المحكمة قد أثبتت على الطاعن بالأدلة التى أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة التى ضبطت فى حجر جلبابه وبداخل علبة الثقاب التى وجدت بجوار فخذه فقد حق عليه العقاب طبقا لتلك المادة سواء أكان حائزا للجواهر المضبوطة أو محرزا لها إذ أن مناط المسئولية فى كلتا الحالتين هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وإذ كانت عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز التى أتهم ودين بها الطاعن، فإن ما ينعاه فى طعنه لا يكون له محل. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من التفاته عن إقامة الدليل على علمه بكنه الجوهر المخدر المضبوط بداخل علبة الثقاب فمردود بأن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة مخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر. وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم من وقائع وظروف دالا على قيامه فى حق الطاعن، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثره الطاعن بشأن قطع أظافره وإلقائها ونتيجة تحليلها وغموض عقيدة المحكمة فى شأنها فمردود بأن الحكم لم يشر إلى هذه الوقائع إلا فى مقام التدليل على كذب المتهم الذى ادعى أن شاهدى الاثبات اعتديا عليه وأكرهاه على تجزئة الأفيون بيديه فجاءت نتيجة التحليل سلبية وقد جاء الحكم خاليا من كل تناقض أو إبهام يعيبه ولم يكن لما أثاره الطاعن بشأن واقعة محاولة إخفاء أظافره أو نتيجة تحليلها أى أثر فى عقيدة المحكمة بشأن ثبوت الواقعة فى حقه. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات