الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلبان رقما 18 لسنة 29 ق و35 لسنة 30 ق “رجال القضاء” – جلسة 08 /11 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 17 – صـ 1514

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وأمين أحمد فتح الله.


الطلبان رقما 18 لسنة 29 ق و35 لسنة 30 ق "رجال القضاء"

قضاة. "أقدمية". "تحديد أقدمية من يعين من أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة".
تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء أو النيابة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. أمر جوازى تمارسه جهة الإدارة فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 62 من القرار الجمهورى رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية – وهى التى أحالت إليها المادة 132 فى خصوص تقرير أقدمية أعضاء النيابة – هو أن يكون تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء أو النيابة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم أمرا جوازيا يحق لوزارة العدل أن تمارسه فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة. فإذا كانت الوزارة قد حددت أقدمية الطالب فى حدود سلطتها التقديرية ولم يقدم الطالب ما يفيد أن تحديد الأقدمية قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة، وإن وضع الطالب بموجبه فى أقدمية تلى زميلا له كان الطالب يسبقه فى إدارة قضايا الحكومة ما دام أن هذا الزميل كان قد عين فى القضاء فى حركة قضائية سابقة على الحركة التى عين فيها الطالب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 25/ 2/ 1959 صدر قرار وزارى بتعيين الطالب وكيلا للنائب العام على أن تكون أقدميته بعد السيد/ …..، فقرر الطالب فى 25/ 3/ 1959 بالطعن فى هذا القرار وقيد طلبه برقم 18 سنة 29 ق رجال القضاء. وقال فى شرحه أنه حصل على ليسانس الحقوق فى سنة 1948 ثم اشتغل بالمحاماة إلى أن عين بتاريخ 27/ 8/ 1956 محاميا بإدارة قضايا الحكومة، وبتاريخ 25/ 2/ 1959 صدر القرار المطعون فيه بتعيينه وكيلا للنائب العام وتحديد أقدميته بعد الأستاذ….. الذى كان قد عين هو الآخر وكيلا للنائب العام فى حركة سابقة، وقد جاء هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة لأنه حدد أقدمية الطالب بين المتخرجين فى سنة 1954 رغم أن إدارة قضايا الحكومة كانت قد وضعته بين المتخرجين فى سنة 1952. وأضاف الطالب أنه عند تعيينه محاميا بإدارة القضايا فى 27/ 8/ 1956 كان يسبق فى الأقدمية السيد/ ….. الذى عين وكيلا للنائب العام فى حركة سابقة ووضع الطالب بعده فى كشف أقدمية النيابة. وطلب الطالب إلغاء القرار الجمهورى الصادر فى 25/ 2/ 1959 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد السيد/ …… وجعلها سابقة على السيد/ …… وبتاريخ 26/ 8/ 1960 صدر قرار وزارى بترقية عدد من وكلاء النيابة ممن يلون السيد/ …… إلى الفئة الممتازة فقرر الطالب بالطعن فى هذا القرار بالطلب رقم 35 سنة 30 ق رجال القضاء طالبا إلغاءه فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وجعله فى هذه الدرجة سابقا فى الأقدمية على السيد/ …….، على اعتبار أن طعنه فى هذا القرار أثر من آثار طعنه فى القرار الأول، إذ أن السيد/ محمد منير عبد القادر سبق أن رقى إلى الفئة الممتازة بالقرار الصادر فى 20/ 8/ 1959. وقد قررت المحكمة ضم الطلب الثانى إلى الطلب الأول.
وحيث إن وزارة العدل ردت بأن تحديد أقدمية أعضاء إدارة القضايا عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ التعيين فى هذه الدرجات أمر جوازى للوزارة، وطلبت رفض الطلبين. وقدمت النيابة العامة مذكرات ضمنتها أن تحديد أقدمية الطالب فى النيابة – وقد كان من أعضاء إدارة قضايا الحكومة عند تعيينه – أمر جوازى للوزارة، وانتهت إلى طلب رفض الطلبين.
وحيث إنه لما كانت الفقرة السادسة من المادة 62 من القرار الجمهورى رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية وهى التى أحالت إليها المادة 132 فى خصوص تقرير أقدمية أعضاء النيابة – قد نصت على أن أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يجوز أن تحدد عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات؛ وكان مفاد هذا النص – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون تحديد أقدمية هؤلاء من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لدرجات القضاء أو النيابة أمرا جوازيا يحق لوزارة العدل أن تمارسه فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، وكانت الوزارة قد حددت أقدمية الطالب فى قرار 25/ 2/ 1959 فى حدود سلطتها التقديرية ولم يقدم الطالب ما يفيد أن تحديد أقدميته على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة. ولا محل لما نعى به الطالب من أن الوزارة وضعته فى أقدمية تلى السيد/ محمد منير عبد القادر مع أن الطالب كان يسبقه فى الأقدمية فى إدارة قضايا الحكومة – ذلك أن السيد/ محمد منير عبد القادر عين وكيلا للنائب العام بتاريخ 8/ 12/ 1957 فى حركة سابقة على قرار 25/ 2/ 1959 الذى عين الطالب بمقتضاه.
وحيث إن الطالب طعن فى قرار 26/ 8/ 1960 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على اعتبار أن طعنه فى هذا القرار أثر من آثار طعنه فى القرار الأول الصادر فى 25/ 2/ 1959 ولما كانت أقدمية الطالب قد استقرت طبقا لهذا القرار، فإن الطعن فى قرار 26/ 8/ 1960 يصبح غير منتج ومتعين الرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات