الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 94 لسنة 33 ق – جلسة 30 /06 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 17 – صـ 1502

جلسة 30 من يونيه سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: ابراهيم الجافى، ومحمد صادق الرشيدى، وعباس عبد الجواد، وابراهيم علام.


الطعن رقم 94 لسنة 33 القضائية

دعوى. "سقوط الخصومة".
شرط الحكم بسقوط الخصومة أن يكون عدم السير فى الدعوى مدة السنة راجعا إلى فعل المدعى أو امتناعه. عدم جواز الحكم بسقوط الخصومة لتراخى قلم الكتاب عن تعجيلها بعد انقضاء مدة الوقف مع إلتزامه – وحده – قانونا بذلك (م 109 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 الذى ألغى هذا الإلتزام).
تشترط المادة 301 من قانون المرافعات لإمكان الحكم بسقوط الخصومة أن يكون عدم السير فى الدعوى مدة السنة راجعا إلى فعل المدعى أو امتناعه. ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 109 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 – تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام بإجراءات تعجيل الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف ولا تتطلب من المدعى إجراء هذا التعجيل فى حالة تراخى قلم الكتاب فيه فإنه مهما طال تراخى قلم الكتاب فى تعجيل الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل المدعى أو امتناعه. ولا يقدح فى ذلك أن المدعى هو المكلف أصلا بتسيير دعواه ذلك أن القانون قد أعفاه فى هذه الخصوصية من القيام بالإجراء اللازم لإستئناف السير فى الدعوى وألزم به قلم الكتاب ولا يمكن اعتبار المدعى مهملا لقعوده عن إتخاذ إجراء ألزم به القانون غيره. وقد تنبه المشرع عند إصداره القانون رقم 100 لسنة 1962 إلى ما فى نص الفقرة الأخيرة من المادة 109 من شذوذ وخروج بغير مبرر على الأصل الذى مقتضاه أن عبء السير فى الدعوى يقع على المدعى ومن ثم الغى المشرع القاعدة الواردة فى هذه الفقرة والتى توجب على قلم الكتاب تعجيل القضايا الموقوفة جزاء للمدعى المهمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الوزارة الطاعنة بوصفها ناظرة على وقف أبو الخير الطويل أقامت الدعوى رقم 692 سنة 1952 كلى القاهرة على المطعون ضدهما بطلب إلزامهما بأجرة حكم أرض يستحكرانها من الوقف المذكور وتسليم هذه الأرض لها. وبجلسة 26 من أبريل سنة 1956 قضت المحكمة بوقف الدعوى لمدة ستة شهور جزاء بسبب تخلف المدعية عن تنفيذ قرار المحكمة الخاص بتكليفها بإيداع مستنداتها – وبتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1956 عجل قلم الكتاب الدعوى لجلسة 29 نوفمبر سنة 1956 وفيها حضرت الوزارة المدعية ولم يحضر المدعى عليهما لعدم إخطارهما بهذه الجلسة وظلت القضية تؤجل بعد ذلك لإجراء هذا الإخطار دون أن يقدم به قلم الكتاب إلى أن كانت جلسة 5 ديسمبر سنة 1957 حيث كلفت المحكمة الوزارة المدعية بإعلان المدعى عليهما لجلسة 27 يناير سنة 1958 ثم أجلت الدعوى عدة مرات لتنفيذ هذا القرار وبجلسة 19 ديسمبر سنة 1959 حضر محام عن المدعى عليهما ودفع بسقوط الخصومة لإنقضاء أكثر من سنة على تاريخ إنتهاء مدة الوقف كما دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم قيام المدعية بإيداع مستنداتها قبل الجلسة التى عجلت لها الدعوى بعد الوقف – وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1960 حكمت المحكمة الإبتدائية بسقوط الخصومة. فاستأنفت الوزارة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة إستئناف القاهرة بالإستئناف رقم 1605 سنة 78 قضائية طالبة
الحكم ببطلان الحكم المستأنف لعدم إيداع تقرير تلخيص فى القضية وتلاوته وبرفض الدفع بسقوط الخصومة وإعادة القصية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها. وبتاريخ 13 يناير سنة 1963 حكمت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف وفى موضوع الدعوى بسقوط الخصومة. فطعنت الوزارة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة فيها أبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن المادة 301 من قانون المرافعات تشترط للحكم بسقوط الخصومة أن يكون عدم السير فى الدعوى مدة السنة بفعل المدعى أو امتناعه لأن سقوط الخصومة هو جزاء للمدعى على إهماله فى السير فى دعواه فإذا انتفى الإهمال فى جانبه فلا يكون هناك محل للحكم بسقوط الخصومة ولو استمر عدم السير فيها أكثر من سنة ولما كان نص المادة 109 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 صريحا فى إلقاء عبء تعجيل الدعوى بعد انتهاء أجل الوقف على عاتق قلم كتاب المحكمة فإن تراخى فى إجراء هذا التعديل حتى انقضت سنة على انتهاء أجل الوقف فلا يجوز الحكم بسقوط الخصومة لعدم إمكان نسبة إهمال إلى المدعى فى هذه الحالة لأنه غير ملزم قانونا بالتعجيل ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة على أساس أن الوزارة الطاعنة قد أهملت لتراخيها فى تعجيل الدعوى مدة تزيد على سنة بعد انقضاء مدة الوقف وذلك على الرغم من أن القانون لم يكن يلزمها بإجراء هذا التعجيل فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الخصومة على قوله:
"وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى أوقفت بجلسة 26/ 4/ 1956 لمدة ستة شهور تطبيقا للمادة 109 مرافعات وأنه إذا كان صحيحا أن هذه المادة قد نصت على قيام قلم الكتاب بتعجيلها من الوقف بعد انقضاء مدته ولجلسة يحددها القاضى فإن المقصود بهذا التعجيل هو ترتيب الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة ذاتها وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن فيما إذا لم يقم المدعى بتنفيذ ما كانت قد كلفته به المحكمة قبل حلول الجلسة المحددة فى قرار التعجيل ولا يتعدى أثر ذلك إلى سقوط الخصومة فى ذاتها إذا كان قد مضى على آخر إجراء صحيح فى الدعوى – وهو فى خصوصية النزاع المطروح – انقضاء مدة الوقف المنتهية فى 25/ 10/ 1956 دون الاستمرار فى نظرها – مدة أكثر من سنة طالما أن عدم السير فيها كان بفعل المدعى أو امتناعه ذلك أن المدعية وقد استبان لها عدم إخطار المدعى عليها بجلسة 29/ 11/ 1956 التى حددت بعد التعجيل كان لزاما عليها أن تتولى هى إعلانهما وتكليفها بالحضور لمعاودة السير فى الخصومة لا أن تتركها تتداول فى التأجيل ليقوم قلم الكتاب بذلك وبعد أن اتصلت الدعوى بالمحكمة تداولا امتد من 29/ 11/ 1959 حتى 5/ 12/ 1957 أى أكثر من سنة" – وهذا الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط الخصومة غير صحيح فى القانون ذلك أن المادة 301 من قانون المرافعات تشترط لإمكان الحكم بسقوط الخصومة أن يكون عدم السير فى الدعوى مدة السنة راجعا إلى فعل المدعى أو امتناعه ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 109 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والتى قضت المحكمة بوقف الدعوى بالتطبيق لها تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام باجراءات تعجيل الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف ولا تتطلب من المدعى إجراء هذا التعجيل فى حالة تراخى قلم الكتاب فيه ومن ثم فإنه مهما طال تراخى قلم الكتاب فى تعجيل الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل المدعى أو امتناعه ولا يقدح فى ذلك أن المدعى هو المكلف أصلا بتسيير دعواه ذلك أن القانون قد أعفاه فى هذه الخصوصية من القيام بالإجراء اللازم لاستئناف السير فى الدعوى وألزم به قلم الكتاب ولا يمكن اعتبار المدعى مهملا لقعوده عن اتخاذ إجراء ألزم به القانون غيره وقد تنبه المشرع عند إصداره القانون رقم 100 لسنة 1962 إلى ما فى نص الفقرة الأخيرة من المادة 109 من شذوذ وخروج بغير مبرر على الأصل الذى مقتضاه أن عبء السير فى الدعوى يقع على المدعى ومن ثم ألغى المشرع القاعدة الواردة فى هذه الفقرة والتى توجب على قلم الكتاب تعجيل القضايا الموقوفة معاقبة للمدعى المهمل وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 تبريرا لهذا الإلغاء "أن المشروع قصد من وراء ذلك تخفيف العبء عن أقلام الكتاب، فضلا عن أن المدعى هو الذى يجب أن يتحمل هذا العبء لأنه المكلف بالسير فى دعواه فإن تراخى فى تعجيلها بعد انقضاء مدة الوقف – سرى ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ" وهذه العبارة الأخيرة التى وردت فى المذكرة الإيضاحية تشعر باتجاه المشرع إلى أن ميعاد سقوط الخصومة لم يكن يسرى فى حالة الوقف الجزائى عندما كان قلم الكتاب هو الملزم بالتعجيل بعد انقضاء مدة الوقف – لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة تأسيسا على أنه قد مضت مدة تزيد على السنة بين تاريخ انقضاء مدة الوقف و5 ديسمبر سنة 1957 وهو تاريخ الجلسة التى كلفت فيها المحكمة المدعية بإعلان المدعى عليهما دون أن تقوم المدعية بإعلان المدعى عليهما فى هذه المدة فإن الحكم يكون مخطئا فى القانون بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات