الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1436 سنة 15 ق – جلسة 29 /10 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 788

جلسة 29 أكتوبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1436 سنة 15 القضائية

دفاع. متهم بجنحة. عهده إلى محام بمهمة الدفاع عنه. يتعين على المحكمة أن تسمعه. طروء عذر قهرى على هذا المحامى منعه عن القيام بمهمته. يجب على المحكمة أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه. اعتذار المحامى بمرضه وتقديم زميل له شهادة بذلك. على المحكمة أن تقدّر هذا العذر. رفضها تأجيل الدعوى. يجب أن تبين أسبابه. على المحكمة مراعاة حالة المتهم ومبلغ اتصاله بالعذر. وجوب تأجيل الدعوى إذا كان لا اتصال للمتهم به وكان معوّلا على المحامى فى دفاعه. ترخيص المحكمة فى تقديم مذكرات. لا يكفى.
إنه وإن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه، فانه يتعين على المحكمة أن تسمعه. فإذا طرأ عليه عذر قهرى منعه عن القيام بمهمته فيكون على المحكمة، متى ثبتت صحة عذره، أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه، إلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى المتهم اعتذر بمرضه وقدم زميله إلى المحكمة شهادة بذلك، فإنه يكون على المحكمة أن تقدر هذا العذر، فإذا اقتنعت بصحته أجلت القضية إلى جلسة أخرى حتى يتمكن المحامى من القيام بواجب الدفاع عن المتهم، وإذا رأت أنه غير صحيح ورفضت التأجيل كان عليها أن تبين أسباب ذلك، وأن تراعى فى الوقت نفسه حالة المتهم ومبلغ اتصاله بالعذر الذى أبداه المحامى حتى إذا ما تبين لها أنه لا علاقة له به وأنه كان معوّلا فى دفاعه على المحامى أجلت له الدعوى ليستعد هو للدفاع. ولا يقلل من ذلك ترخيصها فى تقديم مذكرات، لأن المذكرات فى المواد الجنائية لا يصح أن يجبر الخصوم على الاكتفاء بها فى دفاعهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات