الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1421 سنة 15 ق – جلسة 29 /10 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 783

جلسة 29 أكتوبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1421 سنة 15 القضائية

مواد مخدّرة. تسلم المتهم المخدّر بعد تمام الاتفاق على شرائه. جريمتان تامتان. وقوع المخدّر فى يده حيازة تامة، واتفاقه على شرائه شراء تام ولو استرد منه المخدّر بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو بناء على التدابير المحكمة التى وضعها البوليس لضبطه الواقعة.
إن تسلم المتهم المخدّر بعد تمام الاتفاق على شرائه يكون جريمتين تامتين، فإن وصول يده بالفعل إلى المخدّر بتسلمه إياه هو حيازة تامة، واتفاقه جدّيا من جهته على شرائه هو شراء تام ولو كان قد استردّ منه بعد ذلك بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو بناء على التدابير المحكمة التى وضعها البوليس لضبط الواقعة والمتهم فيها متلبساً بجرمه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات