الطعن رقم 1417 سنة 15 ق – جلسة 29 /10 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 782
جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1417 سنة 15 القضائية
تفتيش. قضاء المحكمة ببطلانه. إدانة المتهم بناء على أقواله أمام
النيابة بعد حصول التفتيش. معناه أن هذه الأقوال لم تصدر عنه تحت تأثير التفتيش الذى
وقع عليه.
إذا كانت المحكمة مع قضاءها ببطلان التفتيش الذى وقع على المتهم قد أدانته بناء على
ما استخلصته مما شهد به الشهود، وعلى أقواله هو أمام النيابة، فهذا منها سليم ولا شائبة
فيه. لأن تعويلها على أقواله أمام النيابة بعد حصول التفتيش معناه أن هذه الأقوال تعدّ
دليلا قائما بذاته ومستقلا عن التفتيش بمعنى أن قائلها لم يقلها متأثرا بالتفتيش الذى
وقع عليه.
