الطعن رقم 1397 سنة 15 ق [] – جلسة 22 /10 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 778
جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1397 سنة 15 القضائية [(1)]
غش فى المعاملات التجارية:
علم المتهم بالغش، الاعتماد على القول بأن كل متعهد توريد لا بد أن يكون عالما بما
قد يكون فى البضاعة من غش ولو لم تكن من صنعه. لا يصح. لا بد من بيان طريقة الغش ونسبته.
(القانون رقم 48 لسنة 1941)
إن القول على الإطلاق وبصفة عامة بأن كل متعهد توريد لا بد يعلم بالغش الذى قد يكون
فى البضاعة التى يوردها ولو لم تكن من صنعه بل جاءته من غيره دون أن يتصل بها مباشرة
– هذا القول لا يستند إلى أى أساس من القانون ولا يتفق وحكم المنطق. فإن الغش قد يكون
بطريقة أو كيفية لا يمكن معها للإنسان كائنا من كان، أن يدركه بحسه أو بتمييزه. وإذن
فلا يصح اعتبار مثل هذا القول – من غير بيان نسبة الغش وطريقته الخ – دليلا كافيا لأن
تقام عليه أيه حقيقة من الحقائق القانونية.
[(1)] من هنا صارت الجلسة برياسة سعادة سيد مصطفى باشا.
