الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 237 لسنة 32 ق – جلسة 15 /06 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 17 – صـ 1393

جلسة 15 من يونيه سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.


الطعن رقم 237 لسنة 32 القضائية

عمل. "مكافأة مدة الخدمة".
مكافأة مدة الخدمة. تحديدها على أساس مدة العمل لا مدة العقد.
مكافأة مدة الخدمة تحدد على أساس مدة العمل وهى تنتهى بانتهاء العقد أو إنهائه، والحكم بالمكافأة عن مدة العقد كاملة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن ابراهيم مختار ابراهيم تقدم فى 16/ 9/ 1957 بشكوى إلى مكتب عمل جنوب القاهرة ضد شركة الجمهورية للتأمين بطلب وقف تنفيذ قرار فصله ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وأحاله إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة وقيد بجدولها برقم 4792 سنة 1957 وبتاريخ 12/ 11/ 1957 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل وألزمت الشركة بأن تؤدى للمدعى أجره وقدره 45 ج شهريا من 14/ 9/ 1957 إلى نهاية الشهر الذى تحدد فيه أول جلسة لنظر الموضوع وإذ طلب إلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 4293 ج و500 م المصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة فقد عادت وبتاريخ 24/ 12/ 1957 فحكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 31 سنة 1958 عمال وشرح المدعى دعواه قائلا أنه كان من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وفى 22/ 11/ 1957 تعاقدت معه شركة "لاباترنيل" على أن يعمل بها فى منصب سكرتير عام الشركة لمدة خمس سنوات وبمرتب شهرى قدره 45 ج وفى 18/ 4/ 1957 اشترت شركة الجمهورية للتأمين "شركة لاباترنيل" وبقى رغم ذلك فى وظيفته إلى 7/ 9/ 1957 حيث لجأت الشركة إلى مضايقته لدفعه على الاستقالة بأن خفضت مرتبه إلى 35 ج ثم عادت فصرفته إليه كاملا وبأن أدرجت اسمه فى كشوف الحضور والانصراف كما طالبه رئيس حسابات الشركة بتسليم ملفات الموظفين بينما هو مرؤوس له وأخيرا أصدرت الشركة أمرا بنقله رئيسا لحسابات فرعها بالإسكندرية اعتبارا من 7/ 9/ 1957 وهو عمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه وفيه مساس بكرامته ويعد جزاءا بغير سبب وينطوى على مخالفة لشروط العقد مما اضطره إلى الاستقالة طبقا للمادة 41/ 2 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 مع حفظ كافة حقوقه وإذ استحق فى ذمة الشركة مبلغ 4293 ج و500 م منه 2181 ج أجر المدة الباقية من العقد، 112 ج و500 م مكافأة نهاية الخدمة و1000 ج تعويضا اتفاقيا و1000 ج تعويضا عن الفصل التعسفى فقد طلب الحكم له به، وردت الشركة بأنها تكونت أصلا أثر صدور قانون التمصير رقم 23 سنة 1957 لتباشر عمليات التأمين ثم آلت إليها بعد ذلك ثلاث شركات أجنبية منها فرع الشركة "لاباترنيل" الذى كان المطعون عليه سكرتيرا عاما له وأن إعادة تنظيم العمل فيها بما يوجبه وضعها الجديد هو الذى اقتضى نقل المطعون عليه إلى وظيفة رئيس حسابات فرع الاسكندرية وهو أكبر فروعها وهذا المركز يماثل فى قدره وأهميته مركزه السابق. وبتاريخ 30/ 1/ 1961 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوى وأعفت المدعى من المصاريف واستأنف المدعى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته وقد قيد هذا الاستئناف برقم 615 سنة 78 قضائية وبتاريخ 5/ 4/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ 3293 ج و500 م والمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 50 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما وطعنت شركة النصر للتأمين "الجمهورية سابقا" فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأن التكييف القانونى لأيلولة فرع شركة "لاباترنيل" إليها بمقتضى العقد المؤرخ 18/ 4/ 1957 هو تصفيه هذا الفرع بطريق بيع مجوداته وفقا للمادة 535 من القانون المدنى حيث كان موضوعا تحت الحراسة وكان الحارس ملزما بتصفيته طبقا للأمر العسكرى رقم 5 سنة 1956 بعد تعديله بالأمر رقم 12 سنة 1956 وهو ما يترتب عليه إنهاء عقد المطعون عليه عملا بنص المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وإذ التفت الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع واكتفى بما قرره من أن فرع شركة "لاباتر نيل" آل إلى الطاعنة بطريق البيع فإنه يكون قد انطوى على قصور ومخالفة للقانون إذ أن البيع تصرف إرادى وتصرف الحارس مفروض عليه بحكم القانون.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أنه ذكر فى البند الحادى عشر من العقد المؤرخ 18/ 4/ 1957 "أن شركة الجمهورية للتأمين تلتزم بجميع الالتزامات التى كانت على شركة لاباترتيل قبل جميع موظفيها" ومؤدى ذلك أن علاقة العمل بين شركة "لاباترتيل" وموظفيها تستمر قائمة بينهم وبين شركة الجمهورية ومتى كان ذلك فإن النعى على الحكم بالقصور أو بالخطأ فى تكييف واقعة أيلولة فرع شركة لاباترنيل إلى شركة الجمهورية يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن حاصل الأسباب الثانى والثالث والرابع والخامس أن الشركة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن لصاحب العمل مطلق الحرية فى تنظيم العمل بمنشأته على الوجه الذى يحقق مصالحه ولو اقتضى ذلك نقل الموظف من عمل إلى آخر ومن مكان إلى مكان بشرط أن يبرأ تصرقه من سوء النية وقصد الإضرار بالعامل وإن نقل المطعون عليه رئيسا لحساب فرعها بالاسكندرية إنما تم ابتغاء تحقيق مصلحة العمل وتنظيمه بما أوجبه وضعها الجديد بعد أن آلت إليها ثلاث شركات أجنبية هى شركة برودنشيال والجنرال دى بارى وفرع لاباترنيل ونشاطها فى وضعها هذا لا يقارن بنشاط فرع شركة لاباترنيل فى مصر وحدها وما كانت تستطيع معه أن تعهد إلى المطعون عليه بمنصب سكرتيرها العام وأنها إذ نقلت المطعون عليه إلى وظيفة رئيس حسابات فرع الاسكندرية – وهو أكبر فروعها – تكون قد نقلته إلى مركز يماثل فى نشاطه وأهميته مركزه الأول ووضعته فى وظيفة تتفق مع مؤهله وخبرته وسابقة عمله وأنها كذلك وفى سبيل نفى الضرر عن المطعون عليه كانت قد قررت أنه هو الذى بادر إلى الاستقالة من عمله ليشغل وظيفة بالبنك المركزى بعد أن قدر أن ذلك أجدى له وأنه التحق به فعلا – ورد الحكم المطعون فيه بأنه "بالنسبة لنقل المستأنف من وظيفة سكرتير عام الشركة إلى وظيفة رئيس حسابات بفرع الاسكندرية فإنه وإن كان من المسلم به أن لرب العمل الحق دائما فى أن يجرى ما يراه ضروريا من تغييرات وإجراءات يتوسم فيها نفعا للعمل وحسن النظام وأنه يتمتع ترتيبا على ذلك بحرية واسعة فى نقل العامل إلى عمل آخر إلا أنه يمتنع على صاحب العمل وفقا للمادة 19 من القانون رقم 317 لسنة 1952 أن ينقل العامل بصفة مستديمة إلى عمل يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الأول الذى تعاقد عليه لأن العقد شريعة المتعاقدين فليس لرب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه أو يخرج على القواعد المشروطة فى العقد لأن حقه فى تنظيم العمل بمؤسسته مقيد بعدم المساس بحقوق العمال الأساسية التى تضمنها تشريع العمال" ورتب على ذلك أن نقل المطعون عليه يعتبر فصلا تعسفيا يسوغ الاستقالة ويحق له أن يعوض عنه وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور من وجوه: (أولها) أن لصاحب العمل الحق فى تنظيم عمله وإدارته على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصلحة المنشأة ولا وجه للحد من سلطته فى هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة من قصد الإساءة إلى عماله – وإذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه قد نقل إلى عمل يختلف اختلافا جوهريا عن عمله فى شركة "لا باترنيل" دون أن يستظهر ما إذا كان هذا النقل قد تم لدواعى العمل أم لا ودون أن يثبت من أنه قد تم بقصد المضارة والكيد للمطعون عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه و(ثانيها) أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأن نقل المطعون عليه رئيسا لحسابات فرعها بالاسكندرية إنما تم إبتغاء مصلحة العمل ومقتضيات وضعها الجديد دون أن تقصد مضارة المطعون عليه ومجردة فى ذلك عن الهوى والغرض وذلك بعد أن آلت إليها أعمال ثلاث شركات أخرى لا يقارن نشاطها فى ضخامته وكيانه المادى والمالى بنشاط شركة لا باترنيل وحدها وهذا النشاط لم يكن يسمح بوضع كل موظف فى نفس الوظيفة التى كان يشغلها وأن عمله الجديد يتفق مع مؤهله وخبرته وسابقة عمله قبل اشتغاله بشركة لا باترنيل ولا يختلف من ناحية المركز الأدبى والمادى عن وظيفة سكرتير عام فى شركة صغرى. وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهرى و(ثالثها) أن الحكم مهد لقضائه بأن المطعون عليه نقل من وظيفة سكرتير عام الشركة إلى وظيفة رئيس حسابات فرع الإسكندرية وهو مخالف للثابت فى الأوراق من أنه كان يشغل وظيفة سكرتير عام شركة لا باترنيل لا الشركة الطاعنة و(رابعها) أنه قضى بالتعويض دون أن يرد على ما تمسكت به الشركة من أن المطعون عليه هو الذى بادر إلى الاستقالة ليشغل وظيفة بالبنك المركزى وأنه التحق بها ولا يزال يشغلها وهو دفاع جوهرى ومما يتعين الرد عليه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن نقل المطعون عليه رئيسا لحساب فرعها بالاسكندرية إنما تم ابتغاء مصلحة العمل وتنظيمه ونزولا على ما يوجبه وضعها الجديد بعد أن آلت إليها أعمال ثلاث شركات أجنبية منها شركة لا باترنيل وأن العمل الذى نقل إليه لا يقل قدرا ولا يختلف اختلافا جوهريا عن عمله السابق وأن شغله منصب السكرتير العام فى شركة لا باترنيل لا يشفع له فى تولى منصب السكرتير العام لشركة الجمهورية وأنه هو الذى بادر إلى الاستقالة ليشغل وظيفة بالبنك المركزى وقد التحق بها فعلا ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه "يمتنع على صاحب العمل وفقا للمادة 19 من القانون رقم 317 سنة 1952 أن ينقل العامل بصفة مستديمة إلى عمل يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الأول الذى تعاقد عليه لأن العقد شريعة المتعاقدين فليس لرب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه أو أن يخرج على القواعد المشروطة فى العقد لأن حقه فى تنظيم العمل بمؤسسته مقيد بعدم مساسه بحقوق العامل الأساسية التى تضمنها تشريع العمل" وأنه "متى ثبت أن المستأنف عليها قد خالفت نصوص عقد استخدام المستأنف كما خالفت نص المادة 19 من القانون رقم 317 لسنة 1952 والفقرة الأولى من المادة 696 مدنى التى تنص على جواز الحكم بالتعويض ولو لم يصدر الفصل من رب العمل إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته أو مخالفته لشروط العقد لأن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد فإن المحكمة تلتفت عن دفاع المستأنف عليها إذ لا جدوى من دفاعها ما دامت قد خالفت المادة 19 المتقدم ذكرها كما خالفت نصوص عقد شرائها ونصوص عقد المستأنف على الوجه السابق" وهذه التقريرات من الحكم لا تواجه دفاع الشركة ولا تصلح ردا له ولما تقدم يتعين نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث عن حاصل السبب السادس أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون عليه بالمكافأة عن مدة العقد جميعها ومقدارها خمس سنوات وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن المكافأة إنما تستحق عن مدة العمل الفعلية وهى لا تتجاوز خمسة شهور ولا يستحق عنها العامل مكافأة طبقا للمادة 44 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن مكافأة مدة الخدمة تحدد على أساس مدة العمل وهى تنتهى بانتهاء العقد أو إنهائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمكافأة عن مدة العقد كاملة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات