الطعن رقم 1390 سنة 15 ق – جلسة 22 /10 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 774
جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1390 سنة 15 القضائية
إجراءات. العبرة فى صحة إجراءات المحاكمة هى بما يجرى أمام المحاكم
بالجلسات. نقص التحقيقات الأولية أو قصورها. لا يصح سببا لبطلان الحكم. مثال.
متى كانت محكمة الجنايات قد نظرت فى حضور المتهم وسمعت الشهود الذين حضروا الجلسة وأمرت
بتلاوة أقوال من لم يحضر منهم دون أن يبدى الدفاع أى اعتراض على عدم حضورهم أو يتمسك
بضرورة سماعهم هم أو غيرهم أمام المحكمة، فإنه إذا طعن على حكم المحكمة بمقولة إن أمر
الإحالة قد صدر غيابيا لأنه بعد التحقيق أخذ البوليس فى البحث عن المتهم الذى وجهت
عليه التهمة فلم يهتد إليه فقدّمت الأوراق لقاضى الإحالة فى غيبته ثم بعد أن صدر أمر
الإحالة بزمن طويل ضبط المتهم وقدّم لمحكمة الجنايات مباشرة فردّت الأوراق إلى النيابة
لإعادة الإجراءات فى مواجهته، ولكن النيابة لم تنفذ ذلك ولم تعد التحقيق وبذلك حالت
بينه وبين إبداء دفاعه ومناقشة شهود الإثبات فى التحقيقات الابتدائية – إذا طعن بهذا
فلا يكون لهذا الطعن من وجه يبرره، إذ العبرة فى صحة المحاكمات هى بما يجرى أمام المحاكم
بالجلسات، ونقص التحقيقات الأوّلية أو قصورها لا يصح أن يكون سببا للبطلان.
