الطعن رقم 1384 سنة 15 ق – جلسة 22 /10 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 774
جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1384 سنة 15 القضائية
تزوير فى ورقة رسمية. شهادة إدارية بوفاة شخص قبل سنة 1924. تغيير
الحقيقة فيها لتسجيل عقد من عقود التصرف. تزوير فى ورقة رسمية. المادتان 226 و227 ع.
نصهما لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
(المادتان 1 و2 من القانون رقم 44 لسنة 1933 = 226 و227)
إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ على أن تغيير الحقيقة فى الشهادة الإدارية التى يحرّرها
العمدة بوفاة شخص قبل سنة 1924 يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية ما دامت قد حررت لتسجيل
عقد من عقود التصرف ولم تحرر فى صدد تحقيق وفاة أو وراثة أو ضبط عقد زواج مما ورد ذكره
فى المادتين 226 و227 من قانون العقوبات اللتين تنصان على عقوبة الجنحة بالنسبة إلى
ما يقع من تغيير الحقيقة فى أوراق رسمية معينة بناء على اعتبارات خاصة. هذا النص الاستثنائى
الذى لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.
