الطعن رقم 1090 سنة 15 ق – جلسة 22 /10 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 773
جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1090 سنة 15 القضائية
إصابة خطأ. حكم بالإدانة فى هذه الجريمة. يجب أن يذكر فيه الخطأ
الذى وقع من المتهم وكان سببا فى حصول الإصابة مع بيان الأدلة على وقوعه. النقض فى
ذلك. قصور.
يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم وكان
سببا فى حصول الإصابة، ثم يورد الأدلة التى استخلصت المحكمة منها وقوعه، وإلا فإنه
يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه.
